عُمَر بْن الحسن، المدائني: حدث عَن الحسن البصري، وعبد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عقيل. روى عنه إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ- بانتقاء محمد بن أبي الفوارس- أخبرنا محمد بن عبد الله الشّافعيّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زُرَارَةَ. وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أخبرنا أبو بكر الشّافعيّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: حدثني إسماعيل بن زرارة، حدّثنا عمر بن الحسن المدائنيّ، حدّثنا الحسن ابن أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ، فَقَالُوا: لا يَجُوزُ، وَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ. فَارْتَفَعُوا فِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلا يُجْعَلُ من الثلث» .