فتاوى نور على الدرب [62]


الحلقة مفرغة

السؤال: هل على المرأة النفساء صلاة؟ ومتى تبدأ الصلاة، وذلك بعد أن سمعت من أحد المشايخ أنه لا يبطل صلاة المرأة إلا الحيض؟

الجواب: النفساء لا يجوز لها أن تصلي ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ولا يصح منها صلاة لو صلت، كالحائض تماماً، وما سمعت من بعض المشايخ لا أظنه يقع، ولعلك فهمت خطأً، إنما لو أن المرأة طهرت قبل تمام الأربعين يوماً لوجب عليها أن تغتسل وتصلي، حتى لو طهرت لخمسة أيام أو أقل، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي إذا عرفت الطهر، وكذلك أيضاً يجوز لزوجها أن يجامعها ولو قبل تمام الأربعين ما دامت قد طهرت وتطهرت، وذلك لعدم وجود دليل يمنع من ذلك، ولأنه إذا جازت الصلاة فجواز الوطء من باب أولى، إذ إن اجتناب الوطء ليس أعظم من اجتناب الصلاة.

وقد ذكر أهل العلم أنه ربما تكون المرأة ليست ذات نفاس، بمعنى أن تلد ولا يظهر منها دم، وكنت أظن أن هذا من الأمور الفرضية، إلا أن هذا أمر واقع، فقد حصل هذا قبل نحو عشرة أيام، حيث سئلت عن امرأة ولدت ولم يحصل منها دم، إلا أنها كانت ولادتها في المستشفى، فلا أدري هل سوي لها عملية ولم يحصل لها نزيف، أو أنها ولدت هكذا طبيعة؟

وعلى كل حال الولادة التي ليس فيها دم ليس لها نفاس، فتصلي المرأة من حينها، والتي لها دم متى طهرت منه تغتسل وتصلي، سواء قبل الأربعين أو في الأربعين أو بعدها بأيام إذا لم يصل الدم إلى حد الاستحاضة.

المقدم: إذاً: لو انتهت الأربعين والمرأة لم تطهر فهي لا تصلي أيضاً؟

الشيخ: فهي لا تصلي، لكن المشهور من المذهب أن ما خرج عن الأربعين إن وافق عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يوافق فهو استحاضة، والصحيح أنه يُجلس له، سواء وافق عادة الحيض أم لا، لأن بعض النساء قد تزيد على الأربعين، إلا إذا استمر معها وعرفت أنه استحاضة فيكون استحاضة، تغتسل وتصلي، وإذا دارت عادتها فإنها تجلس ولا تصلي.

السؤال: عندي مسجد في قرية صغيرة سكانها حوالي واحد وأربعين، ولم يصلوا يوم الجمعة كلهم، بل يصلي أناس قليلون، هل تجب عليهم الخطبة أم لا؟

الجواب: إذا كانت القرية هذه ليس فيها مسجد جامع، وليس حولها قرية يجمع فيها، فإنه يجب عليهم أن يصلوا الجمعة، فينصبوا إماماً يخطب فيهم ويصلي بهم صلاة الجمعة، ومثل هذه المسألة ينبغي أن ترفع إلى الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، لأن مثل هذه المسائل هم الذين يبتون فيها.

السؤال: في ليلة من ليالي رمضان المبارك جاء أناس فصليت بهم الفرض وجلسنا قليلاً، وجاء أناس آخرين وقالوا: لم يستطع أحد منا أن يصلي، فصليت بهم الفرض مرة ثانية، وأنا إمام مسجد، ثم قمنا لصلاة التراويح، هل يجوز لي الصلاة مرة ثانية في الفرض أم لا؟

الجواب: نعم يجوز لك أن تصلي بهؤلاء إماماً، وإن كنت قد صليت من قبل، ودليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة، فهذا العمل لا بأس به، بل هو عمل جائز.

السؤال: أدخل على بعض المساجد في أوقات الصلاة وأصلي خلف الإمام مع الإخوة المسلمين، وأجد أن الإمام يتحرك في بعض الأحيان بغير عذر، وعندما أرى ذلك يضيق صدري ويدور التفكير في رأسي، هل يجوز له التحرك في الصلاة أم أن التحرك غير شرعي؟

الجواب: الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام:

- حركة واجبة: وهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة، كما لو كان الإنسان يصلي إلى غير قبلة مثلاً، فجاءه من أخبره بأن القبلة عن يمينه أو شماله، وجب عليه أن يتحرك إلى القبلة، ومن ذلك ما فعله أهل مسجد قباء حين أتاهم آتٍ في صلاة الصبح، فأخبرهم بأن القبلة قد حولت من بيت المقدس إلى الكعبة، فاستداروا إلى الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام، هذه الحركة الواجبة.

- وحركة مستحبة: وهي ما يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، كما لو تحرك إلى سد فرجة في الصف، سواء كانت الفرجة أمامه أو عن يمينه أو عن يساره، فإنه يقرب من جاره ويتقدم إلى الصف الذي أمامه لسد الفرجة، فهذه مستحبة.

- وحركة مباحة، وهي الحركة اليسيرة إذا كانت للحاجة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بأصحابه، وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها أبو العاص بن الربيع ، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي وهو حامل هذه البنت، فإذا قام حملها، وإذا سجد أو ركع وضعها في الأرض، فهذا مباح.

ومن القسم المباح أيضاً: إذا كثرت الحركة لكن للضرورة، كما في قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا [البقرة:239]، يعني: فصلوا ولو أنكم تمشون على أرجلكم أو راكبين.

- وحركة محرمة، وهي الحركة الكثيرة التي تبطل بها الصلاة بدون ضرورة، فإذا تحرك الإنسان حركة كثيرة بحيث تنافي الصلاة لكثرتها وتواليها وبدون ضرورة، فإنها محرمة وتبطل الصلاة.

- وحركة مكروهة، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وهذه توجد كثيراً في المصلين، تجدهم يتحركون حركة كثيرة بدون حاجة، هذا يصلح ثوبه، وهذا ينظر إلى ساعته، وهذا يخرج قلمه، وهذا يعبث في أنفه أو لحيته، وما أشبه ذلك من الحركات التي تشاهد كثيراً، فهذه مكروهة، وإذا كثرت وتوالت أبطلت الصلاة وصارت محرمة، فعلى المرء المسلم المصلي أن يستحضر بأنه واقف بين يدي الله عز وجل، فيكون في قلبه من الهيبة والخشوع ما يظهر على جوارحه، وقد اشتهر بين الناس حديث لا أصل له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يعبث في لحيته، فقال: ( لو خشع هذا لخشعت جوارحه). وهذا الحديث لا أصل له، ويغني عنه الحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)، والخشوع من الصلاح، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح لأنها تبع له.

السؤال: نامت أمي بجانب زوجة عمي، يقول: فعمدت أن مسكت ثدي زوجة عمي، ولما أحست بذلك أبعدتني عنها، وقد ارتابها شك بأنني قد امتصصت ثديها مصتين أو ثلاثاً فقط، ولم تتأكد من ذلك، ولما ماتت هذه المرأة تزوج عمي امرأة أخرى، السؤال: هل يحق لي أن أتزوج بابنة هذه المرأة الثانية التي لم أرضعها ولا بنتها رضعت أمي؟

الجواب: يجوز لك أن تتزوج من بنات عمك من كان من هذه المرأة الأخيرة، ومن كان من المرأة الأولى التي التقمت ثديها ولكنك لم ترضع منها إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً، وذلك لأن الرضاع المحرم من شرطه أن يكون خمس رضعات قبل الفطام، وأنت لم ترضع ولا أربع رضعات، بل ولا ثلاث رضعات، لأن الأمر كله عندك من باب الشك، والأصل عدم ذلك، فأنت الآن لست ابناً لعمك، وبناته لسن أخوات لك، فيجوز لك أن تتزوج منهن من شئت، إلا من ارتضعت من أمك أو من زوجة أبيك، فإنها لا تحل لك لأنها أختك التي ترضع من بنات عمك، من أمك أو زوجة أبيك، وأما من لم ترتضع من أمك ولا من زوجة أبيك فهي حلال لك.

السؤال: ما هي أركان الرضاعة وشروطها؟ وهل الرضاعة بدون فصل معتبرة؟ وكم عدد الرضعات اللازمة كي تعتبر رضاعة محرمة؟

الجواب: الرضعات المحرمة هي خمس رضعات، لما روى مسلم من حديث عائشة قالت: ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات) فهذه هي الرضعات المحرمة، خمس رضعات، ولابد أن تكون قبل الفطام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ عائشة : ( انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة)، أي: إنما تكون في زمن المجاعة التي يجوع فيها الطفل ويشبع باللبن وذلك قبل الفطام، فإن كانت بعده فإنها لا تؤثر شيئاً.




استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3901 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3689 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3639 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3495 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3492 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3472 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3431 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3430 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3414 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3334 استماع