القواعد لابن اللحام [25]


الحلقة مفرغة

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد.

كنا قد توقفنا عند القاعدة الخامسة والأربعين من كتاب القواعد لـابن اللحام.

الملقي: قال المؤلف رحمنا الله وإياه: [القاعدة الخامسة والأربعون: الأمر المطلق إذا ورد بعد الاستئذان فماذا يقتضي؟ قاعدة: إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب، فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب، بل الإباحة، ذكره القاضي محل وفاق، قلت: وكذلك ابن عقيل ، وإطلاق جماعة: ظاهره يقتضي الوجوب، والأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم شبيه في المعنى بالأمر بعد الاستئذان والله أعلم.

إذا تقرر هذا فلا يستقيم قول القاضي و ابن عقيل في استدلالهما على نقض الوضوء بلحم الإبل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم ( لما سئل عن التوضؤ من لحوم الإبل، فقال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل )، ومما يقوي الإشكال أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم، وهو بعد سؤال، ولا يجب بلا خلاف، بل لا يستحب، فإن قلت: إذا كان كذلك فلم تستحبون الوضوء منه؟ والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل، وعندكم الأمر يقتضي الإباحة؟

قلت: إذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الأمر، وهو أن الأكل من لحوم الإبل يورث قوة نارية؛ فيناسب أن تطفأ بالماء كالوضوء عند الغضب، ولو كان الوضوء من لحوم الإبل واجباً على الأمة -وكلهم كانوا يأكلون لحم الإبل- لم يؤخر بيان وجوبه حتى يسأله سائل فيجيبه، فعلم أن مقصوده أن الوضوء من لحومها مشروع، وهو حق، والله أعلم.

وقد يقال: الحديث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه، بدليل ( أنه لما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ )، مع أن التوضؤ من لحوم الغنم مباح، فلما خير في لحوم الغنم وأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل دل على أن الأمر ليس هو لمجرد الإذن، بل للطلب الجازم والله أعلم.

وأما الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم فإنه لا يقتضي الوجوب على ما سبق في إلحاقه بالأمر بعد الاستئذان، وحينئذ لا يستقيم استدلال أصحابنا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: ( يا رسول الله! قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد... )، الحديث.

نعم إن ثبت الوجوب من خارج فيكون هذا الأمر للوجوب؛ لأنه بيان لكيفية واجبة والله أعلم].

دلالة الأمر بعد الاستئذان

الشيخ: نحن تحدثنا عن الأمر المجرد، هل يفيد الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة أم مطلق الأمر الذي يسمى مشتركاً؟

وقلنا: الذي يظهر والله أعلم أنه يفيد الوجوب، فعندنا الآن مسألة أن القرائن ليست موجودة في الأمر المجرد، فمن ذلك: إذا ورد الأمر بعد استئذان، يعني: استأذن في السؤال على لفظة الشارع، فأمر به، فهل الأمر به يقال عنه: إن هذا الأمر في حكم الأمر المجرد، أم إن هذا الأمر خرج بعد استئذان فكان السؤال للإباحة من عدمها، فمجيء الأمر بها دليل على الإباحة، أو لا؟ يقول المؤلف: ذكره ابن عقيل محل وفاق؛ أنه للإباحة، وذكر ابن عقيل في كتاب العدة في مسألة الأمر بعد الحظر وأنه يقتضي الإباحة، وقال في الحاشية..

الملقي: [حيث أجاب على بعض المخالفين في مسألة الأمر بعد الحظر، وأنه يقتضي الإباحة بقوله: قيل: ليس نقول: إن لفظ الحظر أفاد الإباحة، وإنما حصلت الإباحة به، وبما بعده من صيغة الأمر، كما إذا استأذنه عبده في فعل شيء، فقال له: افعل، حملناه على الإباحة بالأمرين جميعاً: الإذن والاستئذان].

الشيخ: هذا هو الإشكال الوارد، بمعنى: هل السؤال معاد فيه الجواب، أم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ بمعنى: إذا قلنا: إن السؤال معاد فيه الجواب؛ فإنما السؤال يأخذ حكم الجواب، فالسؤال كان عن ماذا؟ هل كان عن الوجوب؟ أم كان عن الإذن في الأكل أو الإذن في الوضوء، أو الإذن في غير ذلك؟

فإن قلنا: إن السؤال معاد فيه الجواب؛ فإن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم، وإنما يفيد مطلق ما سئل عنه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فأجاب، فمن قال: إن السؤال معاد فيه الجواب؛ قال: إن الأمر من الشارع الذي خرج بعد سؤال إنما يفيد الإباحة؛ لأن السؤال لمطلق الإباحة، ولهذا عده القاضي و ابن عقيل محل وفاق.

ثم قال المؤلف: (وإطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب)؛ لأنه إنما اعتبر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والذي يظهر والله أعلم أن يقال: إن الجواب إذا خرج بعد استئذان فإن كان الجواب فيه التفصيل من الشارع فهذا يفيد أكثر من الإباحة، وإن كان الجواب ليس فيه التفصيل صار يطلق على الإباحة.

مثال: في حديث جابر بن سمرة ، وحديث البراء بن عازب ( قال: يا رسول الله! أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل )، فكانت نعم هي جواب السؤال، وكان الأمر بعدها يفيد مطلق عموم اللفظ، وقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: ( أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: نعم، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ )، فجواب النبي صلى الله عليه وسلم هو بحد ذاته يفيد مطلق الإباحة.

وهذا يدل على أن الأمر بعد استئذان إن كان قد خرج ابتداءً قلنا: يفيد الإباحة، وإن كان خرج مع التفصيل؛ بمعنى أنه: أجاب على سؤاله وزاد، فإنما يفيد مطلق الأمر، فعندما قال: ( أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل )، فصار هذا الثاني أمراً كأنه بلا قرينة، فيدخل في قاعدة الأمر المطلق، ولهذا قال: (وإطلاق جماعة ظاهره الوجوب)، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم.

دلالة الأمر بعد سؤال التعليم

ثم قال المؤلف: (والأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم، شبيه في المعنى بالأمر بعد الاستئذان)، بمعنى: إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر وعن صفة فهذا الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم قالوا: يفيد الإباحة، مثل: ( قالوا: يا رسول الله! أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نسلم عليك؟ )، هذا معناه بماهية مخصوصة للتعليم، ( قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد )، فقال الجمهور: إن هذا لا يفيد الوجوب.

ولكن عدم الأخذ بالوجوب ليس فقط لأن الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال يفيد الإباحة، ولكن لأن الصحابة سألوا عن كيفية الصلاة، فالسؤال مطلق، ولم يقولوا: وكيف نصلي عليك في صلاتنا في التشهد الأخير؟ وإلا فقد جاء عند ابن خزيمة أنهم قالوا: ( في صلاتنا )، لكن كلمة (في صلاتنا) يحتمل أن تكون في الصلاة المعروفة، ويحتمل أن تكون في دعائنا، وأما أن تكون الصلاة المأمور بها في التشهد الأخير فهذا لم يكن في الحديث، فقلنا: بأنه لا يدل على وجوب الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.

الإشكال عندي: عندما قال المؤلف: (إذا تقرر فلا يستقيم قول القاضي و ابن عقيل في استدلالهما على نقض الوضوء بلحم الإبل)، هو يقول: إن القاضي عنده أن الأمر بعد سؤال استئذان يفيد الإباحة، يقول: مع العلم أن الحنابلة يرون نقض الوضوء من لحم الإبل، فلا يستقيم لهم الاستدلال بقوله: ( نعم فتوضأ من لحوم الإبل )، وقلنا: إن الجواب على هذا: إن كان الجواب قد خرج بعد استئذان، إن كان ليس فيه تفصيل فإنه يفيد الإباحة، وإن كان فيه تفصيل -بمعنى أنه أجاب وزاد- فإنه لا يفيد الإباحة، بل يرجع الأمر إلى مطلق الأمر.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( نعم فتوضأ من لحوم الإبل ).

ثم قال المؤلف: (ومما يقوي الإشكال أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم، وهو بعد سؤال، ولا يجب بلا خلاف، بل لا يستحب)؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، قال: ( إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ )، فليس فيه أمر مطلق، بل فيه الإباحة.

الإشكال عند المؤلف يقول: (فإن قلت: إذا كان كذلك فلم تستحبون الوضوء منه والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل، وعندكم الأمر يقتضي الإباحة)، الوضوء من لحم الإبل ليس بمستحب بل هو واجب.

وقوله: (إذا قيل باستحبابه فبدليل غير هذا الأمر)، هذا يفيد الحكمة من التشريع، الذي نحن نسميه فلسفة التشريع، وهذه الحكمة لا يلزم منها الوجوب، أن لحوم الإبل تورث قوةً نارية، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله، فالمناسب أن تطفأ بالماء، لكن هذا من باب الحكمة والفلسفة في التشريع، لكن أنى يفيد الوجوب؟ فهذا لا يفيد.

والذي يظهر والله أعلم: أن الأمر إذا خرج بعد سؤال ابتداءً؛ فيقال فيه على الخلاف، وأما إن جاء الأمر ليس معقباً بعد السؤال فهذا لا يفيد الإباحة: ( نعم فتوضأ )، فهل جاء الأمر متعقباً السؤال؟ لا، ( نعم فتوضأ )، إذاً التعقيب جاء بعد ( نعم فتوضأ )، فهذا هو الأصل، والله أعلم.

وأما قول المؤلف: (وقد يقال: الحديث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه)، هذا أحسن ما يقال فيه، إن السؤال إنما جيء به لبيان ما يجب أن يتوضأ منه، ولهذا لما سئل عما يجب أن يتوضأ منه، قال: ( فإن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ في لحوم الغنم )، مع أن التوضؤ من لحوم الغنم مباح، فلما خير في لحم الغنم وأمر بالتوضؤ من لحم الإبل دل على أن الأمر ليس هو لمجرد الإذن، بل للطلب الجازم.

وهذا يفيد ما قلناه: وهو أن الأمر لم يأت تعقيباً للسؤال، أو إن شئت فقل: إن جواب الأمر لم يأت متعقباً للسؤال، بل جاء تال على جواب آخر، ما هو الجواب الآخر؟ ( نعم فتوضأ ).

يقول المؤلف: (وأما الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم، فإنه لا يقتضي الوجوب على ما سبق في إلحاقه بالأمر).

لكني أقول: إن هذا المثال لا يستقيم على هذه القاعدة، وذلك لأن مطلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لازم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى؟ إما أن يكون بعد ذكره؛ لقوله: ( البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليّ )، أو نصلي عليه مطلقاً: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً [الأحزاب:56]، فلازم أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يحدد زمناً ولا مكاناً.

وهذا الحديث لا يفيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وبالتالي فلا يستقيم هذا المثال لهذه القاعدة والله أعلم، ولهذا قال المؤلف: (نعم، إن ثبت الوجوب من خارج فيكون هذا الأمر للوجوب؛ لأنه بيان لكيفية واجبة)، ( أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ ) ، ومن المعلوم أن الله قال له: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ [الأحزاب:56]، وهذا لا يفيد مطلق الوجوب؛ لأنك لا يلزم أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت، إنما يفيد أن من حق النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تصلي عليه، ولهذا قال: ( ثم سلوا لي الوسيلة )، والله أعلم.

الشيخ: نحن تحدثنا عن الأمر المجرد، هل يفيد الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة أم مطلق الأمر الذي يسمى مشتركاً؟

وقلنا: الذي يظهر والله أعلم أنه يفيد الوجوب، فعندنا الآن مسألة أن القرائن ليست موجودة في الأمر المجرد، فمن ذلك: إذا ورد الأمر بعد استئذان، يعني: استأذن في السؤال على لفظة الشارع، فأمر به، فهل الأمر به يقال عنه: إن هذا الأمر في حكم الأمر المجرد، أم إن هذا الأمر خرج بعد استئذان فكان السؤال للإباحة من عدمها، فمجيء الأمر بها دليل على الإباحة، أو لا؟ يقول المؤلف: ذكره ابن عقيل محل وفاق؛ أنه للإباحة، وذكر ابن عقيل في كتاب العدة في مسألة الأمر بعد الحظر وأنه يقتضي الإباحة، وقال في الحاشية..

الملقي: [حيث أجاب على بعض المخالفين في مسألة الأمر بعد الحظر، وأنه يقتضي الإباحة بقوله: قيل: ليس نقول: إن لفظ الحظر أفاد الإباحة، وإنما حصلت الإباحة به، وبما بعده من صيغة الأمر، كما إذا استأذنه عبده في فعل شيء، فقال له: افعل، حملناه على الإباحة بالأمرين جميعاً: الإذن والاستئذان].

الشيخ: هذا هو الإشكال الوارد، بمعنى: هل السؤال معاد فيه الجواب، أم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ بمعنى: إذا قلنا: إن السؤال معاد فيه الجواب؛ فإنما السؤال يأخذ حكم الجواب، فالسؤال كان عن ماذا؟ هل كان عن الوجوب؟ أم كان عن الإذن في الأكل أو الإذن في الوضوء، أو الإذن في غير ذلك؟

فإن قلنا: إن السؤال معاد فيه الجواب؛ فإن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم، وإنما يفيد مطلق ما سئل عنه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فأجاب، فمن قال: إن السؤال معاد فيه الجواب؛ قال: إن الأمر من الشارع الذي خرج بعد سؤال إنما يفيد الإباحة؛ لأن السؤال لمطلق الإباحة، ولهذا عده القاضي و ابن عقيل محل وفاق.

ثم قال المؤلف: (وإطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب)؛ لأنه إنما اعتبر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والذي يظهر والله أعلم أن يقال: إن الجواب إذا خرج بعد استئذان فإن كان الجواب فيه التفصيل من الشارع فهذا يفيد أكثر من الإباحة، وإن كان الجواب ليس فيه التفصيل صار يطلق على الإباحة.

مثال: في حديث جابر بن سمرة ، وحديث البراء بن عازب ( قال: يا رسول الله! أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل )، فكانت نعم هي جواب السؤال، وكان الأمر بعدها يفيد مطلق عموم اللفظ، وقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: ( أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: نعم، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ )، فجواب النبي صلى الله عليه وسلم هو بحد ذاته يفيد مطلق الإباحة.

وهذا يدل على أن الأمر بعد استئذان إن كان قد خرج ابتداءً قلنا: يفيد الإباحة، وإن كان خرج مع التفصيل؛ بمعنى أنه: أجاب على سؤاله وزاد، فإنما يفيد مطلق الأمر، فعندما قال: ( أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل )، فصار هذا الثاني أمراً كأنه بلا قرينة، فيدخل في قاعدة الأمر المطلق، ولهذا قال: (وإطلاق جماعة ظاهره الوجوب)، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
القواعد لابن اللحام [21] 2456 استماع
القواعد لابن اللحام [3] 2342 استماع
القواعد لابن اللحام [23] 2226 استماع
القواعد لابن اللحام [22] 2219 استماع
القواعد لابن اللحام [8] 2079 استماع
القواعد لابن اللحام [2] 1921 استماع
القواعد لابن اللحام [16] 1919 استماع
القواعد لابن اللحام [9] 1864 استماع
القواعد لابن اللحام [17] 1818 استماع
القواعد لابن اللحام [27] 1789 استماع