فتاوى موقع الألوكة

مدة قراءة الصفحة : دقيقة واحدة .
العنوان: االكمُّ القصير رقم الفتوى: 2547 المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي ----------------------------------------- السؤال: ما حكم لِبْس المرأة القميص - (البلوزة) - ذو الكمِّ القصير؛ فقد أصبح هناك تَفَتُّح كبير في قضية لبس المرأة.
وجزاكم الله خيرًا ----------------------------------------- الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد: فإن كان مقصود الأخت السَّائلة لِبْس (البلوزة) ذات الأكمام القصيرة خارج المنزل، أو أمام غير المحارِم -: فلا يجوز للمرأة المسلمة - مطلقًا - لبس ما يُظْهِر العورة أو جزءًا منها، وقد عُلِمَ من نصوص الشريعة وقواعدها أن هناك ضوابطَ عامَّة لابدَّ من توفُّرها في لباس المرأة المسلمة، وهذه الضوابط هي: 1 - أن يكون ساترًا مستوعبًا لجميع بَدَنِها، واختلفوا تغطية الوجه والكفَّيْن، مع اتفاقهم على وجوب سَتْرِهما؛ حيث غلب على الظنِّ حصول الفتنة عند الكشف - كما هو الحال في هذا الزمن - وذلك سدًّا لذرائع الفساد وعوارض الفِتَن؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [سورة الأحزاب: آية (59)]، والجلباب: القميص، والثوب المشتمل على الجسد كله، والخمار، و ما يلبس فوق الثياب كالملحفة والملاءة تشتمل بها المرأة.
2 - ألاَّ يكون زينةً في نفسه؛ بمعنى: ألاَّ يكون مزيَّنًا؛ بحيث يلفت إليه أنظار الرجال؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31].