القواعد الأصولية التي تنهض بوظيفة مراعاة الظروف في التشريع الإسلامي

مدة قراءة الصفحة : دقيقة واحدة .
القواعد الأصولية التي تنهض بوظيفة مراعاة الظروف في التشريع الإسلامي د.
حسين سالم الذهب قسم الدراسات الإسلامية - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة صحار- سلطنة عمان 1430هـ ــــ 2009م مقدمة الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا بحث أصولي في القواعد الأصولية الكبرى التي تنهض بكيفية مراعاة الظروف والأحوال الإنسانية في كل زمان ومكان، على المستوى الخاص وعلى المستوى العام، وفي كل المجالات، في العبادات وفي المعاملات التي تشمل جميع مجالات الحياة الإنسانية بلا استثاء، على الاستغراق التام، ولقد وجدت الأمر جديراً بالبحث لما له من أهمية أصولية نظرية، وتطبيقية، حيث يرقى إلى مستوى المفهوم العام الكلي، يرتكز على أصول وقواعد ثابتة تعمل على ضبط حركة الاجتهاد الواقعية، وتؤطر كيفية مراعاة الظروف والأحوال الإنسانية الطارئة، وفق مقاصد الشريعة وثوابتها، وتضع الحلول المناسبة لكل حالة، حتى تحقق المصالح الإنسانية المعتبرة شرعاً، الخاصة منها والعامة، في كل الأحوال العادية منها والاستثنائية، فتصدق القاعدة التي تقرر أن الشريعة الإسلامية جاءت من أجل تحقيق المصالح الإنسانية، في الحال والمآل، في الدنيا والآخرة.
وسميته " القواعد الأصولية التي تنهض بوظيفة مراعاة الظروف والأحوال في التشريع الإسلامي " وجعلته في أربعة مطالب: المطلب الأول: قاعدة العدل والمصلحة ومراعاة الظروف والأحوال.
المطلب الثاني: قاعدة الاستحسان ومراعاة الظروف والأحوال.
المطلب الثالث: قاعدة سد الذرائع ومراعاة الظروف والأحوال.
المطلب الرابع: قاعدة العرف ومراعاة الظروف والأحوال.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصاً لوجهه وأن يجعله صواباً، خدمة لشريعته إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه .
.
ملخص البحث هذا بحث في القواعد الأصولية التي تنهض بوظيفة مراعاة الظروف والأحوال الإنسانية المختلفة ابتداءً واستثناءً، وهي قاعدة العدل والمصلحة، وقاعدة الاستحسان، وقاعدة سد الذرائع، وقاعدة العرف.
حيث بينت في قاعدة العدل والمصلحة أن الشريعة الإسلامية تسعى إلى تحقيق المصالح الإنسانية العامة والخاصة، في الحال والمآل، في الدنيا والآخرة، في الظروف والأحوال العادية، وفي الظروف والأحوال الاستثنائية، وذلك عن