منار الأنوار في أصول الفقه

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا الى الصراط المستقيم والصلاة على من اختص بالخلق العظيم وعلى اله الذين قاموا بنصرة الدين القويم اعلم ان اصول الشرع ثلثه الكتاب والسنه واجماع الامه والاصل الرابع لقياس اما الكتاب فالقرأن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه عليه السلام نقلا متواترا بلا شبه وهو اسم للنظم والمعنى .... باب البيان واقسام السنه :وهذا الباب لبيان ما يختص به السنن وذلك اربع اقسام الاولى في كيفية الاتصال بنا من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو اما ان يكون كاملا كالمتواتر وهو خير الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب ويدوم هذا الحدفيكون اخره كأوله وأوله كأخره وأوسطه كطرفه كنقل القرأن والصلاوات الخمس انه يوجب علم اليقين كالعيان علما ضروريا او يكون اتصالا فيه شبهة صوره كالمشهور وهو كان من الاحاد في الاصل ثم انتشر حتى نقله قوما لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وهم القرن التاني ومن بعدهم ان يوجب علم الطمئنينه او يكون اتصالا فيه شبه صوره ومعنى خبر يرويه الواحد او الاثنان فصاعدا لا عبره للعدد فيه بعد ان يكون دون المشهور والمتواتر وانه يوجب العمل دون علم اليقين للكتاب والسنه والاجماع والمعقول وقيل لاعمل الا عن علمي بالنص فلا يوجد العمل او يوجب العلم لاندفاع اللازم او لثبوت الملزوم والراوي ان عرفه بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشين والعبادله كان حديث حجه يطرق به القياس خلافا لمالك وان عرف بالعداله دون الفقه كانس وابو هريره رضي الله عنهما ان وافقه حديثه القياس عمل به وان خالفه لم يترك الا بالضروره حديث المصراة وان كان مجهولا بأن لم يعرف الا بحديث او حديثين كوابصه بين معبد فأن روى عنه السلف او اختلفو فيه او سكتو عن الطعن صار كالمعروف وان لم يظهر من السلف الا الرد كان مستنكرا فلا يقبل ان لم يظهر في السلف يقابل رد ولا قبول يجوز العمل به