دراسة مختصرة على الفقه الحنبلى لكتاب النكاح

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
دراسة مختصرة على الفقه الحنبلى لكتاب النكاح إعداد فهد بن محمد الحميزي المأذون الشرعي لعقود الأنكحة ( fahad442@maktoob.com ( تهذيب كتاب النكاح # تعريف النكاح : النكاح لغةً : الوطء والجمع بين الشيئين . وقد يطلق على العقد . شرعاً: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. # حكم النكاح: تنطبق عليه الأحكام الخمسة: فهو مباح : لمن لا شهوة له كالمريض والعنين والكبير. وهو سنة: لمن له شهوة ولا يخاف الزنا. و مكروه : قد يكون مكروهاً لمن كان غنياً أو كبيراً لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح. وكذلك هو واجب : على من يخاف الزنا وكذلك يجب بالنذر . قال شيخ الإسلام:"وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنت بتركه قدمه على الحج الواجب ". و محرم :إذا كان بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير شريطة ألا يكون من الجيش. # أركان النكاح: الأول : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح . الثاني: الإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولي بأن يقول للزوج: زوجتك بفلانه أو أنكحتكها . الثالث: القبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج:بأن يقول قبلت هذا التزويج أو هذا النكاح.