دراسة مختصرة على الفقه الحنبلى لكتاب النكاح
مدة
قراءة الصفحة :
4 دقائق
.
دراسة مختصرة على الفقه الحنبلى
لكتاب النكاح
إعداد
فهد بن محمد الحميزي
المأذون الشرعي لعقود الأنكحة
( fahad442@maktoob.com (
تهذيب كتاب النكاح
# تعريف النكاح :
النكاح لغةً : الوطء والجمع بين الشيئين . وقد يطلق على العقد .
شرعاً: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
# حكم النكاح:
تنطبق عليه الأحكام الخمسة:
فهو مباح : لمن لا شهوة له كالمريض والعنين والكبير.
وهو سنة: لمن له شهوة ولا يخاف الزنا.
و مكروه : قد يكون مكروهاً لمن كان غنياً أو كبيراً لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح.
وكذلك هو واجب : على من يخاف الزنا وكذلك يجب بالنذر . قال شيخ الإسلام:"وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنت بتركه قدمه على الحج الواجب ".
و محرم :إذا كان بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير شريطة ألا يكون من الجيش.
# أركان النكاح:
الأول : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح .
الثاني: الإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولي بأن يقول للزوج: زوجتك بفلانه أو أنكحتكها .
الثالث: القبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج:بأن يقول قبلت هذا التزويج أو هذا النكاح.