أخذ المضحي من شعره وظفره

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
أخذ المضحي من شعره وظفره نظرة فقهية في السياق التاريخي الباحث فؤاد الهاشمي - تحرير محل النزاع: - ذهب عامة أهل العلم: إلى أن أخذ الشعر والظفر محظور على المحرم، وخالف أهل الظاهر في شعر غير الرأس، وفي الظفر. - اتفق الفقهاء: على جواز أخذ الشعر والظفر لمن كان حلالا ولم يرد أن يضحي. - اختلفوا: في حكم أخذ الشعر والظفر لمن كان حلالاً، وأراد أن يضحي، وأهلَّ عليه هلال ذي الحجة، وهنا موضع البحث. - الأقوال في المسألة: القول الأول: الإباحة المطلقة، وهذا مذهب الحنفية. القول الثاني: الكراهة، وهذا مذهب المالكية، والشافعية. القول الثالث: التحريم، وهذا مذهب الحنابلة، والظاهرية. - السياق التاريخي للمسألة: كان القول الذائع المنتشر في زمن التابعين هو القول بالجواز، وعلى هذا سائر فقهاء المدينة والكوفة، وهما المصران اللذان يدور عليهما فقه الصحابة رضي الله عنهم. غير أنه جاءت بعض الآثار المفيدة لمنع المضحي من أخذ شعره وظفره إذا أراد أن يضحي، أشهرها حديث أم سلمة رضي الله عنها، وجاء أيضاً عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عمر رضي الله عنهما، وحُكي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى أثرَ أم سلمة رضي الله عنها: سعيدُ بن المسيب رضي الله عنه، وقد أخذه بحقه، فكان يفتي بموجبه، وينتصر له، وعنه أخذ الناس. وبهذا ندرك: أن الذي يبحث في مسألة حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي لا يمكنه بحال أن يتجاوز فقيه المدينة: "سعيد بن المسيب"، سيد التابعين،