رسالة في البيع

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
هذه الرسالة هي منهج الفقه سابقاً للمرحلة الثاني متوسط في المملكة العربية السعودية وقد كتب عليها / تأليف : محمد بن صالح العثيمين كتاب البيع الحكمة من مشروعيته : الإنسان لا ينال مرامه ومطلوبه ، ويحصل على غرضه ، ويسد حاجته : إلا بطريق المعاوضة والبيع ، ولذلك شرعه . تعريفه البيع لغة : أخذ شيء وإعطاء شيء مأخوذ من الباع (1)، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء . وشرعاً : معاوضة المال بالمال لغرض التملك . حكمه : جائز ، لقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(2) وقال عليه الصلاة والسلام " البيعان بالخيار مالم يتفرقا "(3) ، وإجماع المسلمين على ذلك . ما ينعقد به البيع ينعقد البيع بصيغتين : 1 - قولية : وهي الإيجاب والقبول . فالإيجاب : أن يقول البائع : بعتك ، أو ملكتك ، أو نحوها . والقبول : أن يقول المشتري : ابتعت ، أو قبلت ، أو مافي معنييهما . 2- فعلية : وهي المعاطاة ، كأن يقول : أعطني بهذا الريال خبزاً ، فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول البائع : خذ هذا بعشرة قروش ، فيأخذه . شروط البيع وهي سبعة : 1- التراضي من البيعين ، لقوله تعالى ( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)(4) ، ولا يصح بيع المكره بغير حق ، لحديث " إنما البيع عن تراض " (5) 2- جواز التصرف من المتعاقدين : بأن يكون كل منهما حُرّاً مكلفاً رشيداً ، فلا يصح بيع المميز ، والسفيه ، مالم يأذن لهما وليهما . 3- إباحة المبيع في جميع الأحوال : فلا يباع ما لا نفع فيه أصلاً كالحشرات ، ولا ما نفعه محرم كالخمر ، ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا في حالة الاضطرار كالميتة ، وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة كالكلب . __________ (1) - الباع : قدر مد اليدين . (2) - البقرة: 275 (3) - متفق عليه . (4) - النساء: 29 (5) - رواه ابن ماجة والبيهقي عن أبي سعيد رضي الله عنه .