رسالة في البيع
مدة
قراءة الصفحة :
4 دقائق
.
هذه الرسالة هي منهج الفقه سابقاً
للمرحلة الثاني متوسط في المملكة العربية السعودية
وقد كتب عليها / تأليف : محمد بن صالح العثيمين
كتاب البيع
الحكمة من مشروعيته :
الإنسان لا ينال مرامه ومطلوبه ، ويحصل على غرضه ، ويسد حاجته : إلا بطريق المعاوضة والبيع ، ولذلك شرعه .
تعريفه
البيع لغة : أخذ شيء وإعطاء شيء مأخوذ من الباع (1)، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء .
وشرعاً : معاوضة المال بالمال لغرض التملك .
حكمه : جائز ، لقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(2) وقال عليه الصلاة والسلام " البيعان بالخيار مالم يتفرقا "(3) ، وإجماع المسلمين على ذلك .
ما ينعقد به البيع
ينعقد البيع بصيغتين :
1 - قولية : وهي الإيجاب والقبول .
فالإيجاب : أن يقول البائع : بعتك ، أو ملكتك ، أو نحوها . والقبول : أن يقول المشتري : ابتعت ، أو قبلت ، أو مافي معنييهما .
2- فعلية : وهي المعاطاة ، كأن يقول : أعطني بهذا الريال خبزاً ، فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول البائع : خذ هذا بعشرة قروش ، فيأخذه .
شروط البيع
وهي سبعة :
1- التراضي من البيعين ، لقوله تعالى ( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)(4) ، ولا يصح بيع المكره بغير حق ، لحديث " إنما البيع عن تراض " (5)
2- جواز التصرف من المتعاقدين : بأن يكون كل منهما حُرّاً مكلفاً رشيداً ، فلا يصح بيع المميز ، والسفيه ، مالم يأذن لهما وليهما .
3- إباحة المبيع في جميع الأحوال : فلا يباع ما لا نفع فيه أصلاً كالحشرات ، ولا ما نفعه محرم كالخمر ، ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا في حالة الاضطرار كالميتة ، وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة كالكلب .
__________
(1) - الباع : قدر مد اليدين .
(2) - البقرة: 275
(3) - متفق عليه .
(4) - النساء: 29
(5) - رواه ابن ماجة والبيهقي عن أبي سعيد رضي الله عنه .