شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ : عبد العزيز بن باز _ رحمه الله _ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام 1_ عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قال : قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -(( لا تَقَدَّموا رَمَضَانَ بِصَومِ يَومٍ وَلا يَومينِ ، إِلاَّ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ )) متفق عليه . _: الشرح :_ قوله ( كتاب الصيام ) : الصيام لغة هو الإمساك عن الكلام ومنه قوله _ جل وعلا _ عن مريم (( إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا )) . ومنه قول الشاعر : خيل صيام وخيل غير صائمة [تحت العجاج وأخرى تعلك اللَّجَمَا] أما في الشرع : فهو إمساك بنية عن المفطرات في نهار الصيام . يقال صيام إذا أمسك بنية الإمساك عن المفطرات في النهار سواء في نهار رمضان أو غيره يقال له صيام . فالصيام شرعاً : هو الإمساك بنية التقرب بترك ما حرم الله على الصائم من المفطرات من أكل وشرب وجماع ونحو ذلك . والصيام قسمان : 1_ فرض . 2_ ونفل . الفرض: هو صيام رمضان وهو أحد أركان الإسلام الخمسة وهو الرابع من أركان الإسلام الخمسة . وهو شهر واحد في السنة فرضه الله على المكلفين من الرجال والنساء . ويلحق في ذلك صوم الكفارات الفرض ككفارة الظهار وكفارة الوطء في رمضان وكفارة القتل هذا فرض هذا ما شرعه الله مفروض ،كفارة القتل إذا عجز عن العتق ، ومثل هذا كفارة القتل إذا عجز عن العتق ، وكفارة الوطء في رمضان إذا عجز عن العتق يكون عليه الصيام إن استطاع . ومن الفرض أيضاً النذور إذا نذر مثل لله علي أن أصوم كذا أصوم يوم الاثنين أو صوم يوم الخميس أو يوم كذا . ويكون نفلاً مثل صوم يوم الاثنين أو الخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام ست من شوال وصيام يوم وإفطار يوم هذا يسمى صوم تطوع .