أحكام الإحداد في الإسلام

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
بسم الله الرحمن الرحيم أحكام الإحداد في الإسلام خالد بن عبدالله المصلح مسرد أحاديث الإحداد أولاً: أحاديث الصحيحين أو أحداهما : 1 ـ عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبريه هذه الأحاديث الثلاثة . قال: قالت زينب : دخلت على أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، حين توفي أبوها أبو سفيان . فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت منه جاريةً . ثم مسٍٍٍت بعارضيها. ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة . غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)) . قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها. فدعت بطيب فمست منه. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة, غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)) قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله:إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا )) (مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول : لا). ثم قال: (( إنما هي أربعة أشهر وعشر . وقد كانت إحداهن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول )) قال حميد: قلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول )) . فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشفاً، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به. فقلما تفتض بشيء إلا مات . ثم تخرج فتعطى بعرة ، فترمي بها . ثم تراجع بعد ماشاءت من طيب أو غيره. رواه البخاري في مواضع ، وهو بهذا السياق في كتاب الطلاق باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً 3/420 برقم (5334،5335،5336،5337).