فتوى جامعة في زكاة العقار

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
فَتْوى جَامِعَة في زكَاةِ العِقَارِ كتَبهَا بَكر بن عَبد الله أَبوُ زَيد قام بطباعته وتنسيقه على الوورد ونشره على شبكة الإنترنت أخوكم: أبو علي السلفي www.du3at.com بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرّحَيِم الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أَمَّا بَعْدُ: فقد كثرت الأسئلة, وتنوعت الاستفتاآت عن زكاة العقارات المملوكة من الأراضي والمنشآت عليها, التي يدور اختلاف أحكامها على اختلاف نِيَّاتِ مُلاَّكها بين البيع والإِيجار والقُنية, وغير ذلك من النيِّات التي تدور عليها أحكامها, فرأيت حَصْرَ أحوالها وأنواعها وأحكامها, وأحكام عامة فروعها, في فتوى جامعة؛ ليعم نفعها, ويسهل الانتفاع بها – إن شاء الله – فأقول وبالله التوفيق: * * * تعريف العقار وأسباب التملك: العقار: يُراد به ما يملكه الإِنسان من الأراضي, والمنشآت عليها, من البيوت, والقصور, والعمائر, والشقق, والدكاكين, ومحطات الوقود, والاستراحات, ونحوها, بأي سبب كان من أسباب الملك, من إحياء, أو شراء, أو إرث, أو هبة. لا فرق في أحكام الزكاة بين أن يملكها بأي سبب يُفيد التملك؛ إذ الزكاة فرع الملك. ولا فرق في أحكام الزكاة بين أن يكون المالك بالغاً عاقلاً أو غير بالغ ولا عاقل, يتيماً أو غير يتيم. ولا فرق في أحكام الزكاة بين أن يملك العقار جميعه, أو جزءاً منه: معيناً, أو شائعاً كالمساهمة. وإنما تختلف أحكام الزكاة في العقارات في عينها أو في غلتها وجوباً أو عدماً باختلاف نية المالك؛ لعموم الحديث الصحيح: ((إنما الأعمال بالنيات)) وذلك في الأقسام الخمسة الآتية: * * * القسم الأول عقار تجب فيه الزكاة. وهو نوع واحد: