مسألة التصوير

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
مُسْتَلَّةٌ من : " العِمَادِ في شَرْحِ الزَّاد" من إملاء الدكتور : عبد العزيز بن أحمد البجادي أخرجه : ماجد بن عبد الله المالك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه . وبعد : فقد أذنت للأخ : ماجد بن عبد الله المالك في طباعة ما أمليته من شرح ٍ على زاد المستقنع باسم " العماد في شرح الزاد " ، على أن يجتهد في مراجعته وضبطه ، وليس بلازم أن يخرجه مرتب الأبواب ، بل له أن يطبع ما يقع منه بيده . والله أسأل أن يعينه ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه . عبد العزيز بن أحمد البجادي 4 / 5 / 1424 هـ وَالتَّصْوِيرُ ، ـــــــــــــــــــ ثم قال المصنف - رحمه الله تعالى - 1 : ( وَالتَّصْوِيرُ ) : أي ويحرم التصوير ، وهذه الكلمة مطلقة فإنها لمَّا دخلت عليها " أل " شملت كل نوع من أنواع التصوير ، فشملت تصوير ما له روح وتصوير ما ليس له روح ، وكل واحد من هذين جنس تحته أنواع . فإن ما له روح إما أن يكون له ظل وهو : المجسم أو المجسد ويكون ذلك بالنحت أو بالبناء أو بالصَّوْغِ أو بغير ذلك ، وإما أن يكون لا ظل له وهو : المسطح وهذا يكون بالرسم أو التخطيط أو النسيج أو النقش أو النقر وهو: " النحت " أو بالآلة ، والتصوير بالآلة : إما أن يكون ظاهراً كما في التصوير الفوتوغرافي وإما أن يكون غير ظاهر كما في التصوير التلفزيوني والتصوير السينمائي وتصوير الفيديو .