مسألة التصوير
مدة
قراءة الصفحة :
4 دقائق
.
مُسْتَلَّةٌ من :
" العِمَادِ في شَرْحِ الزَّاد"
من إملاء الدكتور :
عبد العزيز بن أحمد البجادي
أخرجه : ماجد بن عبد الله المالك
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه .
وبعد :
فقد أذنت للأخ : ماجد بن عبد الله المالك في طباعة ما أمليته من شرح ٍ
على زاد المستقنع باسم " العماد في شرح الزاد " ، على أن يجتهد في مراجعته وضبطه ،
وليس بلازم أن يخرجه مرتب الأبواب ، بل له أن يطبع ما يقع منه بيده .
والله أسأل أن يعينه ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه .
عبد العزيز بن أحمد البجادي
4 / 5 / 1424 هـ
وَالتَّصْوِيرُ ،
ـــــــــــــــــــ
ثم قال المصنف - رحمه الله تعالى - 1 :
( وَالتَّصْوِيرُ ) : أي ويحرم التصوير ، وهذه الكلمة مطلقة فإنها لمَّا دخلت عليها " أل " شملت كل نوع من أنواع التصوير ، فشملت تصوير ما له روح وتصوير ما ليس له روح ، وكل واحد من هذين جنس تحته أنواع .
فإن ما له روح إما أن يكون له ظل وهو : المجسم أو المجسد ويكون ذلك بالنحت أو بالبناء أو بالصَّوْغِ أو بغير ذلك ، وإما أن يكون لا ظل له وهو : المسطح وهذا يكون بالرسم أو التخطيط أو النسيج أو النقش أو النقر وهو:
" النحت " أو بالآلة ، والتصوير بالآلة : إما أن يكون ظاهراً كما في التصوير الفوتوغرافي وإما أن يكون غير ظاهر كما في التصوير التلفزيوني والتصوير السينمائي وتصوير الفيديو .