حكم العطورات الكحولية
مدة
قراءة الصفحة :
4 دقائق
.
حكم
العطورات الكحولية
كتبه
ناصر بن حمد الفهد
1419هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، وبعد :
فهذا بحث مختصر في ذكر الأدلة التي تثبت حرمة بيع وشراء واستعمال (الروائح العطرية) التي يدخل في تكوينها مواد كحولية مسكرة .
وقد نقلت فيها ما تيسر من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ،وما تيسر من أقوال أهل العلم ، ونقلت في آخره نماذج لفتاوى بعض العلماء المعاصرين في هذه المسألة، اسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع الحق ، وصلى الله على محمد .
الدليل الأول
قوله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون & إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون & وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين).
والاستدلال بهذه الآية على تحريم هذه العطورات من وجهين:
الوجه الأول: أن الله سبحانه قال (فاجتنبوه) فأطلق الأمر بالاجتناب ، ولم يقيده بشئ مما يدل على وجوب اجتناب هذه المسكرات وعدم الانتفاع بها مطلقاً حتى في غير الشرب .
قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير الآية: (1)
" السابعة – قوله (فاجتنبوه) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشئ بوجه من الوجوه لا بشرب و لا بيع و لا تخليل و لا مداواة و لا غير ذلك ، وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب "اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:(2)
__________
(1) - (تفسير القرطبي)6/270.
(2) - (الفتاوى) 32/225.