حكم العطورات الكحولية

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
حكم العطورات الكحولية كتبه ناصر بن حمد الفهد 1419هـ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، وبعد : فهذا بحث مختصر في ذكر الأدلة التي تثبت حرمة بيع وشراء واستعمال (الروائح العطرية) التي يدخل في تكوينها مواد كحولية مسكرة . وقد نقلت فيها ما تيسر من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ،وما تيسر من أقوال أهل العلم ، ونقلت في آخره نماذج لفتاوى بعض العلماء المعاصرين في هذه المسألة، اسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع الحق ، وصلى الله على محمد . الدليل الأول قوله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون & إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون & وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين). والاستدلال بهذه الآية على تحريم هذه العطورات من وجهين: الوجه الأول: أن الله سبحانه قال (فاجتنبوه) فأطلق الأمر بالاجتناب ، ولم يقيده بشئ مما يدل على وجوب اجتناب هذه المسكرات وعدم الانتفاع بها مطلقاً حتى في غير الشرب . قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير الآية: (1) " السابعة – قوله (فاجتنبوه) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشئ بوجه من الوجوه لا بشرب و لا بيع و لا تخليل و لا مداواة و لا غير ذلك ، وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب "اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:(2) __________ (1) - (تفسير القرطبي)6/270. (2) - (الفتاوى) 32/225.