التورق المصرفي المنظم
مدة
قراءة الصفحة :
4 دقائق
.
التورق المصرفي المنظم
عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان
الفرع الأول: تعريفه:
هو تحصيل النقد بشراء سلعة من البنك وتوكيله في بيعها وقيد ثمنها في حساب المشتري(1).
سبب تسميته بهذا الاسم:
أما (التورق) فلما فيه من معنى التورق، وأما (المصرفي) فلانتساب هذه المعاملة إلى المصارف، وأما (المنظم) فلما تقوم عليه هذه المعاملة من تنظيم بين أطراف عدة(2).
الفرع الثاني: آلية التورق المنظم (طريقة سيره)(3):
1. يقوم البنك بشراء كمية من المعادن من السوق الدولية, وتبقى في المخازن الدولية، وتحرر الشركة للبنك المشتري شهادة تخزين بمواصفات السلعة وكميتها ورقم صنفها.
2. يقوم البنك ببيع السلعة إلى العميل بالمرابحة مؤجلة الثمن.
3. يبيع العميل السلعة بعد تملكها بثمن حال بتوكيل البنك بالبيع.
4. يمكن أن يتم توكيل في بداية العملية بوثيقة بالبيع.
5. يراعى أن يكون البيع النهائي إلى غير الجهة التي اشترى منها المصرف ابتداء.
6. لتثبيت الثمن بين الشراء الأول والبيع النهائي يؤخذ وعد بالشراء من المشتري النهائي بشراء السلعة نفسها بالثمن الذي اشتريت به.
ويقوم التورق المنظم على عدة عقود مرتبطة ببعضها، وهي (4):
1. اتفاق سابق على عقود البيع بين البنك وبين الشركتين البائعة عليه والمشترية منه.
2. عقد البيع بينه وبين الشركة البائعة عليه.
3. عقد البيع بين البنك والمستورق، ومن المقطوع به أن المستورق لم يدخل ليشتري السلعة لولا أن البنك سيبيعها لحسابه.
4. عقد وكالة بين البنك والعميل، ولولا هذه الوكالة لما قبل العميل بالشراء منه بأجل ابتداء.
5. عقد بيع البنك بصفته وكيلاً عن المستورق وبين الشركة المشترية.
الفرع الثالث: حكم التورق المصرفي المنظم:
وقع التورق المنظم في عهد السلف وإن لم يكن في درجة تنظيم الذي تجريه المصارف اليوم فأفتوا بمنعه وأنه من الربا.