الإجارة على منافع الأشخاص

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
الإجارة على منافع الأشخاص ـ دراسة فقهية مقارنة ـ في الفقه الإسلامي ، وقانون العمل بقلم أ . د . علي محيى الدين القره داغي أستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر والحائز على جائزة الدولة ، والخبير بالمجامع الفقهية وعضو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ورئيس لعدد من الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية بحث مقدم للدورة الثامنة عشرة للمجلس - باريس جمادى الثانية/ رجب 1429 هـ / يوليو 2008 م الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى اخوانه من الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله الطيبين ، وصحبه الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن الإجارة بنوعيها ( الإجارة على الأعيان والإجارة على عمل الأشخاص ) تعتبر اليوم من أهم الصيغ الاستثمارية والتمويلية لدى المؤسسات المالية الإسلامية ، وهي كذلك من أهم المنتجات المرنة للأدوات المالية ، حيث تصاغ منها صكوك الإجارة التي تعتبر من أنجح الأوراق المالية وأكثرها مرونة وقدرة على استيعاب متطلبات العصر . كما أن الإجارة على الأشخاص هي العقد الأساس الذي انبثق منه عقد العمل ، وقانونه الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل ، والعمال ، بل إن جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الدولة ، وفي الشركات والمؤسسات ، والجمعيات وغيرها هم أُجراء في نظر الشرع تطبق عليهم قواعد الإجارة وضوابطها ، وأحكامها . ومن هنا تأخذ الإدارة على عمل الأشخاص أهمية قصوى في حياتنا اليومية ، ومختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية . ونحن في هذا البحث نحاول بحث هذا الموضوع على ضوء أحكام الفقه الإسلامي ، وبعض قوانين العمل في الدول العربية ، وخصوصاً الخليجية مبتدءاً بتعريف عقد الإجارة على عمل الأشخاص ، وأركانه ، وشروطه ، وكل ما يدور حوله بقدر ما تسمح به طبيعة البحث .