بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
بيع الدين بالدين أقسامه وشروطه راشد بن فهد آل حفيظ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فهذا بحث مختصر عن مسألة بيع الدين بالدين، جمعت فيه ما وقفت عليه من كلام بعض المحققين من أهل العلم، في هذه المسألة، مع بيان المذهب "مذهب الحنابلة" وذلك لأهميتها، وتعلقها ببعض أبواب البيوع، ولأنها مما يشكل على البعض، بل قد يخطئ فيها، وقد رتبته في مبحثين على النحو التالي: المبحث الأول: أقسام بيع الدين بالدين، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: بيع الواجب بالواجب. المطلب الثاني: بيع الساقط بالساقط. المطلب الثالث: بيع الساقط بالواجب، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: الدين الذي يجوز بيعه. المسألة الثانية: بيع الدين لغير من هو عليه. المطلب الرابع: بيع الواجب بالساقط. المبحث الثاني: شروط جواز بيع الدين. والله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه، موافقًا لمرضاته، نافعًا لعباده، إنه قريب مجيب. المبحث الأول أقسام بيع الدين بالدين (1) المطلب الأول بيع الواجب بالواجب القسم الأول: بيع الواجب بالواجب: وهو بيع دين مؤجل لم يقبض بدين مؤجل آخر لم يقبض، أو بيع الدين المؤخر الذي لم يقبض بالدين المؤخر الذي لم يقبض. فكلاهما مؤخر مؤجل، لم يقبض أحدهما، أو يسقط(2). "مثل أن يسلم شيئًا مؤخرًا في الذمة في شيء في الذمة"(3) وهو محرم بالإجماع(4) وهو بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه(5)، بحديث عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ"(6). قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: "وهذا مثل أن يسلف إليه شيئًا مؤجلاً في شيء مؤجل، فهذا الذي لا يجوز بالإجماع، .. والإجماع إنما هو في الدين الواجب بالدين الواجب، كالسلف المؤجل من الطرفين"(7).