الأصل في العقود المالية
مدة
قراءة الصفحة :
4 دقائق
.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد فإن من المسائل المهمة في هذا الوقت بيان الأصل في العقود والمعاملات هل هو الحل أو التحريم ؟ وهذه تعليقات مختصرة حول هذا الموضوع ويمكن تقسيم هذا التعليقات إلى مسائل :
المسألة الأولى : تعريف الأصل لغة واصطلاحا.
المسألة الثانية : تعريف العقد لغة واصطلاحا.
المسالة الثالثة : تعريف المال لغة واصطلاحا.
المسألة الرابعة : الأصل في العقود المالية.
تفصيل المسائل السابقة :
المسألة الأولى : تعريف الأصل لغة واصطلاحا :
الأصل لغة : أسفل الشيء وهو ما يبنى عليه غيره ومنه: أصل الجبل، وأصل الجدار، وأصل الشجرة ، وجمعه أصول.(1)
وأما الأصل اصطلاحا فله عدة معان(2) :
الأول : الدليل ومنه قولهم: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة: أي دليلها ومنه أيضا أصول الفقه: أي أدلته.
الثاني : الرجحان ومنه قولهم : الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح.
الثالث : القاعدة المستمرة ومنه قولهم : إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل.
الرابع : المقيس عليه أي احد أركان القياس الأربعة وهي الأصل والفرع و العلة وحكم الأصل.
المسألة الثانية : تعريف العقد لغة واصطلاحا :
العقد لغة : الربط يقال : عقد الحبل والعهد يعقده إذا شده.
قال ابن منظور :( العقد : العهد والجمع عقود وهي أوكد العهود، ويقال : عهدت إلى فلان كذا وكذا وتأويله ألزمته ذلك .........
والمعاقدة : المعاهدة ، وعاقده عاهده ، وتعاقد القوم تعاهدوا ، والعقد نقيض الحل.
والعقد في البيع : إيجابه ، وعقد اليمين : توثيقها، وعقدة النكاح : إحكامه وإبرامه)(3)
فتبين أن العقد لغة يطلق على الشد والربط والتوثيق والإحكام في الأمور الحسية والمعنوية.
أما العقد اصطلاحا فعرفه ابن عابدين بقوله ): العقد مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر أو كلام الواحد القائم مقامهما : أعني متولي الطرفين)(4)