الأصل في العقود المالية

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد فإن من المسائل المهمة في هذا الوقت بيان الأصل في العقود والمعاملات هل هو الحل أو التحريم ؟ وهذه تعليقات مختصرة حول هذا الموضوع ويمكن تقسيم هذا التعليقات إلى مسائل : المسألة الأولى : تعريف الأصل لغة واصطلاحا. المسألة الثانية : تعريف العقد لغة واصطلاحا. المسالة الثالثة : تعريف المال لغة واصطلاحا. المسألة الرابعة : الأصل في العقود المالية. تفصيل المسائل السابقة : المسألة الأولى : تعريف الأصل لغة واصطلاحا : الأصل لغة : أسفل الشيء وهو ما يبنى عليه غيره ومنه: أصل الجبل، وأصل الجدار، وأصل الشجرة ، وجمعه أصول.(1) وأما الأصل اصطلاحا فله عدة معان(2) : الأول : الدليل ومنه قولهم: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة: أي دليلها ومنه أيضا أصول الفقه: أي أدلته. الثاني : الرجحان ومنه قولهم : الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح. الثالث : القاعدة المستمرة ومنه قولهم : إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. الرابع : المقيس عليه أي احد أركان القياس الأربعة وهي الأصل والفرع و العلة وحكم الأصل. المسألة الثانية : تعريف العقد لغة واصطلاحا : العقد لغة : الربط يقال : عقد الحبل والعهد يعقده إذا شده. قال ابن منظور :( العقد : العهد والجمع عقود وهي أوكد العهود، ويقال : عهدت إلى فلان كذا وكذا وتأويله ألزمته ذلك ......... والمعاقدة : المعاهدة ، وعاقده عاهده ، وتعاقد القوم تعاهدوا ، والعقد نقيض الحل. والعقد في البيع : إيجابه ، وعقد اليمين : توثيقها، وعقدة النكاح : إحكامه وإبرامه)(3) فتبين أن العقد لغة يطلق على الشد والربط والتوثيق والإحكام في الأمور الحسية والمعنوية. أما العقد اصطلاحا فعرفه ابن عابدين بقوله ): العقد مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر أو كلام الواحد القائم مقامهما : أعني متولي الطرفين)(4)