وطء المرأة في الموضع المحرم

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
وطء المرأة في الموضع الممنوع منه شرعا دراسة حديثية فقهية طبية تأليف د . طارق محمد الطواري الأستاذ بقسم التفسير والحديث كليةالشريعة - جامعة الكويت ملخص البحث فيما يتعلق بحكم نكاح المرأة في دبرها فإن القول بالتحريم هو قول عامة أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار ،وعليه جماهير الفقهاء والمحدثين والأصوليين . وقد وجدت آراء فردية تقول بالإباحة لكن أدلتها لا تسلم لها ، سواء اكانت عقلية أونقلية ، فجميعها يتطرق إليه الإحتمال بالرد أو التضعيف . ويمكن أن نجمل الكلام في النقاط التالية : إن القول بإباحته أو كراهته هو قول مرجوح ، وهذه أهم النتائج التي توصلنا إليها : 1- ثبوب بعض الأحاديث النبوية الدالة على تحريم إتيان المرأة في دبرها ، والبعض منها فيه التصريح بذلك ، كحديث أم سلمة ، وابن عباس رضي الله عنها . 2- ثبوت القول بالتحريم عن طائفة من الصحابة والتابعين . 3- القول بالتحريم إتيان المرأة في دبرها هو قول جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم . 4- جماهير السلف والخلف على القول بتحريمه ، بل نقال الماوردي إجماع الصحابة على ذلك ، وهو ثابت عن أبي الدرداء ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وابن مسعود رضي الله عنهم . 5- انعقاد الإجماع على تحريمه كما حكى العيني في البناية . 6- القول بتحريم ذلك موافق للمعقول والمنقول وقواعد الشريعة التي جاءت بإزالة الضرر وتقليله ، حيث أثبت الطب أن الوطء في الدبر يكون سببا في أمراض خبيثة منهكة وقاتلة . 7- أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى ابن عمر غير صريحة بل الثابت خلافها وهو ما نص عليه بعض المحققين كالذهبي وابن القيم وابن كثير . 8- أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام مالك ثابتة غير أنه رجع عنه وشدد في ذلك .