وطء المرأة في الموضع المحرم
مدة
قراءة الصفحة :
4 دقائق
.
وطء المرأة في الموضع الممنوع منه شرعا
دراسة حديثية فقهية طبية
تأليف
د . طارق محمد الطواري
الأستاذ بقسم التفسير والحديث
كليةالشريعة - جامعة الكويت
ملخص البحث
فيما يتعلق بحكم نكاح المرأة في دبرها فإن القول بالتحريم هو قول عامة أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار ،وعليه جماهير الفقهاء والمحدثين والأصوليين .
وقد وجدت آراء فردية تقول بالإباحة لكن أدلتها لا تسلم لها ، سواء اكانت عقلية أونقلية ، فجميعها يتطرق إليه الإحتمال بالرد أو التضعيف .
ويمكن أن نجمل الكلام في النقاط التالية :
إن القول بإباحته أو كراهته هو قول مرجوح ، وهذه أهم النتائج التي توصلنا إليها :
1- ثبوب بعض الأحاديث النبوية الدالة على تحريم إتيان المرأة في دبرها ، والبعض منها فيه التصريح بذلك ، كحديث أم سلمة ، وابن عباس رضي الله عنها .
2- ثبوت القول بالتحريم عن طائفة من الصحابة والتابعين .
3- القول بالتحريم إتيان المرأة في دبرها هو قول جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم .
4- جماهير السلف والخلف على القول بتحريمه ، بل نقال الماوردي إجماع الصحابة على ذلك ، وهو ثابت عن أبي الدرداء ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وابن مسعود رضي الله عنهم .
5- انعقاد الإجماع على تحريمه كما حكى العيني في البناية .
6- القول بتحريم ذلك موافق للمعقول والمنقول وقواعد الشريعة التي جاءت بإزالة الضرر وتقليله ، حيث أثبت الطب أن الوطء في الدبر يكون سببا في أمراض خبيثة منهكة وقاتلة .
7- أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى ابن عمر غير صريحة بل الثابت خلافها وهو ما نص عليه بعض المحققين كالذهبي وابن القيم وابن كثير .
8- أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام مالك ثابتة غير أنه رجع عنه وشدد في ذلك .