رسالة في حكم التداوي بالخمر
مدة
قراءة الصفحة :
4 دقائق
.
رسالة في حكم التداوي بالخمر
أو
الأسنة القاطعة المانعة جنوح مَنْ يميل إلى
التداوي بالخمرة
التي هي لجميع الشرور جامعة
تأليف
أحمد الشباسي
المعروف بمنة المنان
تحقيق
الدكتور
جميل عبد الله عويضة
1430هـ / 2009م
بسم الله الرحمن الرحيم
... الحمد للهعلى ما أنعم ، والشكر له على ما خصّ منها وعم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم ، أما بعد ....
فيقول أفقر الورى ،وأحقر البرية ،من غير مِرى ، الخائض في بحور الآثام والعصيان ، أحمدالشباسي المعروف بمنة المنان : قد وقع السؤال بحضرة جمع من الفضلاء ، وجم غفير من النبلاء عن المنافع التي أثبتها الرب في قوله تعالى : [ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ] (¬1) وعن حكم التداوي بها على مذهب أئمة الدين المؤيدين للسنة بالأدلة والبراهين ، فنقول :
... اعلم أنّ هذا يتوقف على سرد ما هو في كتب الشريعة منصوص ومنقول من ذكر أدلة واضحة ونقول ، وما ذكر يحتاج إلى بسط / وطول ، ولولا خوف الملالة 1 ب والإسهاب لأتينا بما فيه الحجب العجاب ، لكنّ أشهر ما قُبل وأفاد ، خير مما كثر وأبعد عن السداد ، مسميا لتلك العجالة الأسنة القاطعة المانعة جنوح مَنْ يميل إلى التداوي بالخمرة ، التي هي لجميع الشرور جامعة ، ولنشرع في المقصود بعون الملك المعبود ،فنقول : قال الإمام مالك رضي الله عنه : يحرم التداوي بها مطلقا ، صرفة كانت أو مستهلكى في دواء، ولو أبحنا التداوي بالنجس ، لأنها لميل النفوس إليها ، وكثرة تغزل الشعراء فيها ، أوجب الشارع تجنبها بالكليّة ، وإراقتها سدّاً للذريعة الدنية .
¬__________
(¬1) البقرة 219