إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام

مدة قراءة الصفحة : دقيقة واحدة .
بسم الله الرحمن الرحيم ( 5 ) إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام كتاب البيوع بقلم سليمان بن محمد اللهيميد السعودية / رفحاء الموقع على الإنترنت www.
almotaqeen.
net كتاب البيوع مقدمة تعريفه : لغة : أخذ شيء وإعطاء شيء ، وسمي بيعاً من الباع ، لأن كلاً من الآخذ والمعطي يمد يده .
البيع : هو مبادلة مال بمال على التأبيد غير ربا وقرض .
قولنا ( على التأبيد ) احترازاً من الإجارة ، فالإجارة مبادلة مال بمال ولكن ليس على سبيل التأبيد .
مثال : كأن أشتري منك هذا البيت لمدة سنة ، هذا ليس بيعاً لكن إجارة .
قولنا ( غير ربا ) فإنه ليس من البيع لقوله تعالى ( وحرم الربا ) ، مع أنه مبادلة .
مثال : كأن أعطيك ريال بريالين .
قولنا ( وقرض ) فالقرض لا يسمى بيعاً ، وإن كان فيه مبادلة ، لأن القصد من القرض الإرفاق والإحسان ، والبيع القصد منه المعاوضة .
والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع .
قال تعالى ( وأحل الله البيع ) .
وقال تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) .
وقال ( ( البيعان بالخيار ) متفق عليه .
وقال ابن قدامة : " وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة ، والحكمة تقتضيه " .
البيع له صيغتان : صيغة قولية - وصيغة فعلية الصيغة القولية : ( وهي الإيجاب والقبول ) .
الإيجاب : اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل .
والقبول : اللفظ الصادر من المشتري .
مثال : يقول البائع بعتك هذه السيارة { هذا إيجاب } ، فيقول المشتري قبلت { هذا قبول } .
الصيغة الفعلية : ( وتسمى المعاطاة ) .
وهي أن يدفع المشتري الثمن ويدفع البائع السلعة بدون لفظ بينهما .
( كما يحصل في الأسواق الحديثة حيث تأتي وتأخذ السلعة وتعطيه الثمن ) .
وقد اختلف العلماء في صحة البيع بهذه الصيغة : والراجح أنه يصح البيع بهذه الصيغة ( وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختاره النووي ) .