إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
بسم الله الرحمن الرحيم ( 5 ) إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام كتاب البيوع بقلم سليمان بن محمد اللهيميد السعودية / رفحاء الموقع على الإنترنت www.almotaqeen.net كتاب البيوع مقدمة تعريفه : لغة : أخذ شيء وإعطاء شيء ، وسمي بيعاً من الباع ، لأن كلاً من الآخذ والمعطي يمد يده . البيع : هو مبادلة مال بمال على التأبيد غير ربا وقرض . قولنا ( على التأبيد ) احترازاً من الإجارة ، فالإجارة مبادلة مال بمال ولكن ليس على سبيل التأبيد . مثال : كأن أشتري منك هذا البيت لمدة سنة ، هذا ليس بيعاً لكن إجارة . قولنا ( غير ربا ) فإنه ليس من البيع لقوله تعالى ( وحرم الربا ) ، مع أنه مبادلة . مثال : كأن أعطيك ريال بريالين . قولنا ( وقرض ) فالقرض لا يسمى بيعاً ، وإن كان فيه مبادلة ، لأن القصد من القرض الإرفاق والإحسان ، والبيع القصد منه المعاوضة . والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى ( وأحل الله البيع ) . وقال تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) . وقال ( ( البيعان بالخيار ) متفق عليه . وقال ابن قدامة : " وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة ، والحكمة تقتضيه " . البيع له صيغتان : صيغة قولية - وصيغة فعلية الصيغة القولية : ( وهي الإيجاب والقبول ) . الإيجاب : اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل . والقبول : اللفظ الصادر من المشتري . مثال : يقول البائع بعتك هذه السيارة { هذا إيجاب } ، فيقول المشتري قبلت { هذا قبول } . الصيغة الفعلية : ( وتسمى المعاطاة ) . وهي أن يدفع المشتري الثمن ويدفع البائع السلعة بدون لفظ بينهما . ( كما يحصل في الأسواق الحديثة حيث تأتي وتأخذ السلعة وتعطيه الثمن ) . وقد اختلف العلماء في صحة البيع بهذه الصيغة : والراجح أنه يصح البيع بهذه الصيغة ( وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختاره النووي ) .