معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
مدة
قراءة الصفحة :
4 دقائق
.
وهو عند الحنفية قسمان:
الأول: إبراء إسقاط. الثاني: إبراء استيفاء.
والأول هو الحقيقي، إذ الثاني لا يعدو أن يكون اعترافا بالقبض والاستيفاء للحق الثابت، وهو نوع من الإقرار.
فائدة: العلاقة بين الصلح والإبراء لها وجهان:
أحدهما: أنّ الصلح إنما يكون بعد النزاع عادة، والإبراء لا يشترط فيه ذلك.
الثاني: أنّ الصلح قد يتضمن إبراء، وذلك إذا كان فيه إسقاط لجزء من الحق المتنازع فيه. وقد لا يتضمن الإبراء بأن يكون مقابل التزام من الطّرف الآخر دون إسقاط. ومن هنا: كان بين الصّلح والإبراء عموم وخصوص من وجه فيجتمعان في الإبراء بمقابل في حالة النزاع ويتفرّد الإبراء في الإسقاط مجانا أو في غير حالة النزاع، كما ينفرد الصّلح فيما إذا كان بدل الصلح عوضا لا إسقاط فيه.
«لسان العرب مادة (برأ) 1/ 240، ومعجم المصطلحات الاقتصادية للدكتور نزيه حماد ص 21، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 30، والمغرب ص 38، وطلبة الطلبة ص 118، وتهذيب الأسماء واللغات ص 24، والموسوعة الفقهية 1/ 142، 148، 149، 4/ 226، 227، 14/ 24، 27/ 325» .
الإِبْرَاد:
من البرد ضد الحر، والبرودة نقيض الحرارة.
لغة: الدخول في البرد، أو الدخول في آخر النهار.
اصطلاحا: تأخير الظهر حتى تذهب شدة حرارة النهار، تأخير مسلخ الذبيحة بعد الذبح حتى تبرد.
وفي حديث أبي هريرة- رضى الله عنه-: «إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصّلاة، فإن شدّة الحرّ من فيح جهنم» [متفق عليه] ، وفي رواية البخاري عن أبى سعيد: «أبردوا بالظهر» ، وذكر