بلاغة الوصف في فقه التوثيق

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
بلاغة الوصف في فقه التوثيق د أحمد باكو من بديهيات الشهادة أنها مشروطة بالمعرفة المركبة، بأن تكون من معروف لمعروف على معروف بمعروف، وهو المعبر عنه بقول صاحب اللامية «الشيخ علي بن قاسم التجيبي المشهور بالزقاق». شهادة معروف لمعروف إن جرت على مثله والشيء معروف أقبلا وأهم هذه «المعارف» معرفة الشاهد، لأنه لابد فيه من العدالة، ولابد لتعديله من معرفة أحواله، ومن فروع هذا، ضرورة معرفة موثق الشهادة للمشهود له وعليه، ولذا كان من الأركان التي تتوقف عليها صحة الوثائق العدلية، تعريف عدولها لأطرافها، حين تكون تصرفا وشهودها حين تكون شهادة. وإذا كان العدول يعرفون هؤلاء معرفة شخصية، نصوا عليه بالعبارة الاصطلاحية المعروفة (وعرفه) وإذا كانوا لا يعرفونهم بحثوا عن ثقة يعرفهم بهم، ونصوا عليه بالعبارة الأخرى (وعرف به تعريفا كافيا أو كفى، أو تعريفا وثق به) بالبناء للمجهول، لأن تجاهل الفاعل هنا واجب، والتصريح به من الممنوع في فقه التوثيق كما هو معلوم. أما إذا انعدمت المعرفة الشخصية أو المعرف المقبول، فإنه يجب الانتقال إلى التعريف بالوصف أو الحلبة، أي إيراد صفات الشخص وشياته الجسمية، التي إذا رآه من قرأها عرفه بها.