مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (دار الهجرة)

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باب الطهارة 1 - حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي قال: قلتُ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رَضِي اللهُ عَنْهُ: إذا أحدَثَ قبل أن يُسلِّم؟ قال: يعيدُ الصلاةَ ما لم يُسلِّم فإن انقضاء الصلاة التسليم، فإن لم يُسلِّم رجع فقعد ثم سَلَّم ما دام قريبًا فإذا تباعد ذَلِكَ أعاد. قيل له: فإن لم يتشهد وسلم؟ قال: التشهدُ أهون؛ قام النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ثنتين فلم يتشهد. قال إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه: لا تجوزُ صلاةٌ إلا بتشهد، إنما قامَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ثنتين ساهيًا فمضى، وقد صحَّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حديث الحسن بن الحر أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((فإذا فرغتَ مِنَ التحيات فقد قضيتَ ما عَلَيك))، ____________________