سجود السهو - الطيار

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
3- أن يتابعوه جهلاً بخطئه أو جهلاً بتحريم ذلك أو نسياناً وسهواً 4- أن يفارقوه.
فإن تابعوه وهم يرون صوابه، فصلاتهم صحيحة، وإن تابعوه وهم يرون أنه مخطئ فصلاتهم باطلة لتركهم الواجب عمداً، وإن تابعوه جهلاً أو نسياناً، فصلاتهم صحيحة، وهم معذورون، لقول الله تعالى: { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنا } [ البقرة: 286]، ولأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تابعوه في التسليم في حديث ذي اليدين، وفي الخامسة في حديث ابن مسعود، ولم تبطل صلاتهم.
وإن فارقوه وسلّموا فصلاتهم صحيحة؛ لأنهم فارقوه لعذر، ومفارقة الإمام- إذا علم أنه قد زاد في الصلاة- واجبة.
وهذا اختيار الخلال(1).
فإن نبهه ثقتان، وقد جزم بصواب نفسه، فلا يرجع لقولهما، ويتم صلاته على يقينه، ويحرم عليه الرجوع؛ لأنه لو رجع وهو يعلم أن صلاته ناقصة، وأنه قام إلى رابعة الظهر، لا إلى خامسة، فصلاته باطلة.
وإن ترجح لديه صوابهما أخذ بقولهما، وكذا إن تساوى عنده الأمران.
أما إن غلب على ظنه خطؤهما، فلا يعمل(2) بقولهما، ومتى عمل الإمام بغالب ظنه، فسبح به المأمومون فرجع إليهم، فإن سجوده بعد السلام، لما فعله من الزيادة في الصلاة سهواً.
قال الأثرم(3): سمعتُ أبا عبد الله يُسأل عن رجل جلس في الركعة الأولى من الفجر، فسبحوا به فقام.
متى يسجد للسهو؟ فقال: قبل السلام(4).
وروى عن الإمام أحمد: ما كان من زيادة فهو بعد السلام، لحديث ذي اليدين(5).
هل يرجع الإمام إذا سبح به واحد؟

(1) المغني: ابن قدامة (2/21).
(2) وهو قول الشافعي، انظر: المغني: ابن قدامة(2/20).
(3) المغني: ابن قدامة(2/21).
(4) الراجح أنه بعد السلام.
(5) الكافي: ابن قدامة (1/168).