بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
18 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1)، وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ» (¬2). ¬_________ (¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (1437) برواية الليثي، ومسلم 1/ 191 (366) (105)، وأبو داود (4123)، والدارقطني 1/ 46، والبيهقي 1/ 20. (¬2) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (18) بتحقيقي، وأحمد 1/ 219، والدارمي (1985)، وابن ماجه (3609)، والترمذي (1728)، والنسائي 7/ 173، وابن حبان (1287). تنبيه: وهم المصنف إذ عزا هذا اللفظ إلى الأربعة؛ لأنَّ رواية أبي داود بمثل لفظ مسلم المتقدم. انظر: «المحرر» (19)، و «منحة العلام» 1/ 89. تنبيه: ساق ابن حجر الرواية الثانية؛ ليبين أنَّ الألف واللام لاستغراق الجنس في الرواية الأولى، وأنَّ الحديث يفيد العموم، وليشمل ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه.