بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
مدة
قراءة الصفحة :
4 دقائق
.
18 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا
دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1)، وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: «أَيُّمَا إِهَابٍ
دُبِغَ» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1437) برواية الليثي، ومسلم 1/ 191 (366) (105)، وأبو داود (4123)، والدارقطني 1/ 46، والبيهقي 1/ 20.
(¬2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (18) بتحقيقي، وأحمد 1/ 219، والدارمي (1985)، وابن ماجه (3609)، والترمذي (1728)، والنسائي 7/ 173، وابن حبان (1287).
تنبيه: وهم المصنف إذ عزا هذا اللفظ إلى الأربعة؛ لأنَّ رواية أبي داود بمثل لفظ مسلم المتقدم.
انظر: «المحرر» (19)، و «منحة العلام» 1/ 89.
تنبيه: ساق ابن حجر الرواية الثانية؛ ليبين أنَّ الألف واللام لاستغراق الجنس في الرواية الأولى، وأنَّ الحديث يفيد العموم، وليشمل ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه.