عمدة الفقه

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
يجعل وفاة الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز.