باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق



    17552 وَبِإِسْنَادِهِ ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ فُرَافِصَةَ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ , وَلَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ أَنْ تَزْهَقَ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ مَرْفُوعًا , وَلَيْسَ بِشَيْءٍ



    17554 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، مَوْلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ , وَلَا تُفْرَى الْأَوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ


    17555 أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ نَابٍ أَوْ حَزَّ ظُفُرٍ . قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ لَيْسَ فِي كِتَابِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ ضَعْفٌ