عنوان الفتوى : حكم ربط الديون الثابتة في الذمة بمستوى الأسعار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بداية: أسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم ويجزيكم على ذلك خيراً، الموضوع: كان والدى مسافرا للعمل في إحدى الدول العربية (عام 1994) وكنت في القوات المسلحة وأتقاضى مرتباً مغرياً وكان والدي لا يستطيع إرسال أموال للإنفاق على المنزل فطلب مني أن أنفق على المنزل ثم يحاسبني بعد نزوله، قمت بالإنفاق على المنزل كما طلب مني والدي وبلغت الجملة حوالي عشرة آلاف جنيه (وكان سعر جرام الذهب فى هذا الوقت 25 جنيه مصري- وسعر قيراط الأرض المبانى حوالي خمسة عشر ألف جنيه)، ثم عاد والدي من السفر وقال لي أعلم أن لك عندي مالا واستمر الحال على ذلك حتى اليوم،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت بتاريخ 12/1988، وهو ما عليه جمهور أهل العلم، هو أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، ولا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار، وعليه فالذي لك الحق فيه هو القدر الذي أنفقته من العملة التي تقرر بها دينك، ولا اعتبار لما صارت إليه قيمة تلك العملة.

وأما أخوك فإن موضوعه يختلف عن موضوعك، لأنك أنت قد أقرضت الوالد مبلغاً معيناً، ولا يجوز لك أن تأخذ أكثر منه، وأما هو فإنه لم يقرض الأب، ولكنه -كما ذكرت- قام بتجهيز شقة في المنزل وأنفق عليها المبلغ الذي بينته، فصار يملك تلك التجهيزات، وإذا أراد الأب أن يعوض له عنها، فمن حقه أن يأخذ قيمتها في اليوم الذي يعوض له عنها فيه، أو يأخذ ما يتراضى هو والأب عليه فيها، لأنها ملك له وليست ديناً على الأب.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة