عنوان الفتوى : تفضيل بعض الأولاد في العطية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدتي لها مال خاص بها أعطتني منه 2000 جنيه وقالت لي هذا المبلغ خذه لك ولم آخذه منك وأنا لي إخوة فما حكم الدين والسبب في إعطائها لي هذا المبلغ أنني أقوم على خدمتها ورعايتها دون غيري من أخواتي ذكور وإناث.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

يجوز تفضيل بعض الأولاد في العطية لوجود مسوغ شرعي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب على الأبوين أن يعدلا بين أولادهما في العطية؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. وقد تقدم شرح هذا الحديث في الفتوى رقم: 5348، فتراجع، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا مانع من تفضيل بعض الأولاد في العطية إذا كان هناك مسوغ شرعي كفقر أو مرض أو بر وخدمة يميز به المفضل على بقية إخوانه، وعليه فلا نرى مانعا من قبول هذا المبلغ من والدتك على ما أفتى به جمع من أهل العلم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها