عنوان الفتوى : الاحتيال لاستخدام الكهرباء بدون ثمن لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز استخدام الأجهزة الكهربائية الموصولة بكهرباء محتال على عدادها لكي لا يحسب ما استخدمت تلك الأجهزة؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز استخدام هذه الأجهزة ما دامت موصلة بهذه العددات لما في ذلك من التهرب من دفع قيمة الكهرباء التي تستهلكها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8936.

وما دام هناك عقد مع شركة الكهرباء أو الجهة المسؤولة عن توفيرها على أن تمد بالكهرباء مقابل تكلفة معينة، فلا تجوز مخالفة هذا الاتفاق؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ  {المائدة:1}، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51962.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
توبة السارق الذي لا يعلم قدر المسروقات بالتحديد
ترد الحقوق لأصحابها بأي طريقة
توبة من أخذت من مال زوجها دون علمه بعد وفاته
هل يجب على موظفي الجمعية الذين علموا بسرقة أموالها الإخبار عن ذلك؟
توبة من سرق من شخص مالا
كيفية رد الشيء المسروق
قطع يد السارق كان معمولًا به في الجاهلية
توبة السارق الذي لا يعلم قدر المسروقات بالتحديد
ترد الحقوق لأصحابها بأي طريقة
توبة من أخذت من مال زوجها دون علمه بعد وفاته
هل يجب على موظفي الجمعية الذين علموا بسرقة أموالها الإخبار عن ذلك؟
توبة من سرق من شخص مالا
كيفية رد الشيء المسروق
قطع يد السارق كان معمولًا به في الجاهلية