عنوان الفتوى : حكم عمرة الرجل عن والدته المتوفاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من حائل المستمع محمد حسين السيد الغويط بعث يسأل عن حكم العمرة عن الوالدة المتوفاة هل تجوز أو لا؟ وهل لذلك من شروط؟ جزاكم الله خيرًا.  play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: العمرة عن الوالدة وعن الوالد قربة إذا كانا متوفيين قربة وطاعة، وهكذا الحج عنهما، فإذا كانا ما حجا ولا اعتمرا وجب أن يحج عنهما من مالهما إذا كان لهما مال، فإن كان ما لهما مال شرع لأولادهما الحج عنهما والعمرة عنهما وهذا من البر والصلة كونه يعتمر عن والده الميت أو والدته، أما الحي فلا، إلا إذا كان عاجزًا إنسان كبير أو عجوزاً كبيرة فلا مانع من الحج عنهما، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.