عنوان الفتوى : هل تسكن مع زوج أختها أم مع أمها المريضة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقدمت لخطبة فتاة يتيمة وأمها مريضة بحيث إنها لا تعي وأخوتها كلهم بنات وليس لها أعمام وأخوال الآن على قيد الحياة بل ماتوا وهي الآن تسكن مع أختها الكبرى المتزوجة هي وأمها المريضة (بحيث أنها لا تعي تصرفاتها)، وزوج أختها فى مسكن عبارة غرفتين وصالة ومطبخ وحمام و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

سكن تلك المرأة مع أختها وزوج أختها جائز عند أمن الفتنة مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وإقامتها مع أمها المريضة وحدهما أولى، ولا يصح أن يتولى نكاحها زوج أختها وإنما يزوجها أحد أبناء عمومتها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسكن المرأة مع أختها وزوج أختها جائز عند أمن الفتنة مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19493، والفتوى رقم: 28864 فراجعهما.

أما إقامتها مع أمها المريضة وحدهما فلا حرج فيه، بل نرى أنه الأولى لا سيما أنك ذكرت أن سكن أختها عبارة عن حجرتين فقط وحمام واحد ومطبخ واحد، ولكونها ستقوم برعاية أمها، ولا يخفى ما فيه من الإحسان إلى الأم والأجر والثواب العظيم.

وبخصوص تزويج زوج أختها لها فلا يصح إذا لم يكن من عصبتها، وقد ذكرت أن المرأة لها أبناء عم، فالواجب أن يتولى أحدهم تزويجها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 75369.

والله أعلم.