عنوان الفتوى : موقف المسلم ممن يزور العملات
هل تزوير العملات خاصة الدولار كبيرة من الكبائر وإذا فعله شخص فماهو موقفي الشرعي منه وهل يجوز لي التحرك لإطلاق سراحه وهل يجوز لي زيارته كذلك في المعتقل أم أكتفي بالدعاء له بالهداية. وشكرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتزوير العملات أيا كان نوعها حرام؛ لأن فيه إفسادا للنقود، وإضرارا بذوي الحقوق وغير ذلك، وهو غش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
ومع هذا فإننا لا نجزم بأن هذا الفعل يعد كبيرة؛ لأن الكبيرة قد عرفها أهل العلم بأنها الذنب الذي ترتب عليه حد في الدنيا نحو قتل العمد والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله في كتاب الله أو على لسان محمد صلى الله عليه وسلم مثل: أكل مال اليتيم والسحر والفرار من صف القتال...
ثم موقفك ممن فعل مثل هذا الفعل هو موقف المسلم ممن يمارس أي أمر محرم، فالواجب الأول هو نصحه، ومحاولة إقناعه بالعدول عن هذا الأمر، ثم تهديده بالتبليغ عنه. ثم إذا لم يرعو فالواجب التبليغ عنه.
ولا مانع مع ذلك من زيارته ومواصلة نصحه، وأما التحرك لإطلاق سراحه فإذا علم أنه قد تاب من هذا الذنب، وأنه عازم أن لا يعود إليه، فلا بأس بالسعي في تخليصه. وإن لم تعلم توبته فالأولى تركه حتى يتوب، لأن في إطلاق سراحه قبل أن يعلم منه التوبة تعريضا لأموال الناس للخطر.
والله أعلم.