عنوان الفتوى : حق الزوج مقدم على صوم التطوع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا كان الرجل فى حاجه إلى زوجته وأراد أن يجامعها وقد سمح لها بصيام تطوع فهل يجوز لها أن تقطع صيامها من أجله و تفطر وما حكم ذلك؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلب الزوج زوجته للفراش، وكانت متطوعة بالصوم وجب عليها قطع صومها، وإجابته إلى طلبه، ذلك أن طاعة الزوج واجبة.
وإتمامها الصوم مندوب إليه، والواجب مقدم على المندوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر" رواه أحمد والترمذي.
والله أعلم.