عنوان الفتوى : حكم منع الأب أولاده من زيارة أرحامهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عمري الآن اثنان وعشرون سنة ولقد طلق أبي والدتي قبل 20 عاما، ولقد منعني أبي أن أتحدث معها فلم أكلمها حتى صار عمري 13 سنة وسمح لي بزيارتها وهي تموت عندما كان عمري 14 سنة وبعد وفاتها منعني أبي من أن أتحدث إلى (جدتي جدي خالي وخالاتي)، ولكني أتحدث معهم الآن من غير علمه وأنا الآن كبرت وسوف أتوظف قريبا بإذن الله وقد حان الوقت لكي أزورهم وهم يسكنون في الإمارات وأنا أسكن في قطر سؤالي إذا لم يوافق أبي على أن أزورهم فهل يحق لي أن أعصيه وأزورهم أم أنه يجب الاقتصار على الهاتف, وهل أعد آثماً إن زرتهم حيث إني لم أر بعضهم منذ 20 عاما؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

الجد والجدة والخال والخالة من الأرحام الذين تجب صلتهم، ولا يجوز للأب أن يأمر ولده بقطعهم، ولا ينبغي أن يكتفي بالاتصال الهاتفي ما دام الابن يقدر على أكثر من ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الجد والجدة والخال والخالة من الأرحام الذين يجب صلتهم، وقد سبق لنا بيان حد الرحم الواجب صلتها في الفتوى رقم: 11449، والفتوى رقم: 12848 فراجعهما.

ولمزيد فائدة حول ضابط صلة الرحم، راجع الفتوى رقم: 7683، والفتوى رقم: 18350، ولحكم قطيعة الرحم راجع الفتوى رقم: 13912.

ولا يجوز لأبيك أن يأمرك بقطع رحمك، ولا يجوز لك طاعته في ذلك إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا ينبغي لك أن تكتفي بالاتصال الهاتفي ما دمت قادراً على صلة أقربائك بما هو أكثر من ذلك من الزيارة ونحو ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 29047.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي