عنوان الفتوى : لا يحل لك أخذ قيمة الغداء عند منعه إذا كان تبرعا وإلا فبعلمه وإذنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أولاً أشكركم على إعانتنا في ديننا وتوضيح الصعاب علينا فلكم جزيل الشكر وجعله الله فى ميزان حسناتكم، ثانياً..

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان العقد الذي بينك وبين مالك المحل التجاري تم على أن الراتب محدد وهو 250 جنيها، ودون ذكر لوجبة الغداء ثم هو يحضرها تبرعاً منه فلا يجوز لك أخذ شيء من ماله بغير إذنه إذا أخر هذه الوجبة أو لم يأت بها أحياناً، وإن تم العقد بينكما على أنه ملزم بوجبة الغداء والراتب المذكور فهذا العقد محل خلاف بين أهل العلم، والذي نختاره أنه جائز، وعليه أن يلتزم بما اتفق عليه، فإن خالف فأخر الطعام عن موعده أو لم يأت به فلك مطالبته بما اتفقتما عليه أو استئذانه في أخذ مقابل ذلك، ولا يجوز أن تقدم على أخذها أو بعضها بغير إذنه.

قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته... وهو مذهب مالك وإسحاق. وروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم.

الله أعلم.