عنوان الفتوى : حكم إعادة الفاتحة للشك في نسيان آية منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا شك الإمام أثناء قراءة الفاتحة أنه نسي آية فقرأ الاستعاذة ثم أعاد قراءة الفاتحة مرة أخرى كاملة، فهل تبطل الصلاة لأنه ترك ركنا ورجع لسنة مثلا نسي التشهد الأول وبدأ في قراءة فاتحة الركعة الثالثة لو تذكر ورجع للتشهد الأول تبطل الصلاة لأنه رجع لسنة وترك الركن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإنما فعل الإمام المذكور من تكرار قراءة الفاتحة لا يبطل الصلاة بل إنه تدارك وتصحيح لخطأ محتمل لا بد من تصحيحه هنا لئلا تبطل الصلاة.

 وإليك التفصيل: فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا بد من الإتيان بها كاملة، ومن شك في ترك بعضها أثناء القراءة استأنف من جديد، ففي حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي ما مفاده أن من شك أثناء قراءة الفاتحة هل ترك آية منها أو أكثر أنه يستأنف قراءتها من جديد، ونصه: أو شك في ذلك قبل تمامها أو هل قرأها أو لا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها. انتهى.

بل إن تعمد تكرار الفاتحة لا يبطل الصلاة على الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 41349، أما من نسي الاستعاذة فقط فلا يرجع إليها، وتراجع الفتوى رقم: 78221.

والله أعلم.