عنوان الفتوى : حكم العمل في الأماكن التي تؤدي إلى التهاون بالصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهو حكم العمل فى المراكز العسكرية علما بأن ذلك في غالب الأحيان يؤدي إلى ترك الجماعة أو تأخير الصلاة عن وقتها؟

مدة قراءة الإجابة : 6 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏
‏                                          ‏
فإنه لا يجوز العمل في أي وظيفة يؤدي العمل فيها إلى ترك الصلاة بالكية أو تأخيرها عن ‏وقتها الذي حدده الله تعالى لها لأن الصلاة أمرها عظيم عند الله تعالى ومكانتها في الدين ‏كبيرة جداً ولذلك لا تسقط عن المسلم أبداً ما دام عقله عنده فيصليها على الحال التي هو ‏عليها قدر استطاعته ومما يدل على تأكيد أمرها أن المجاهدين في ميدان المعركة ومواجهة ‏الأعداء لا تسقط عنهم ولا يجوز لهم تأخيرها عن وقتها بل يصلونها على حسبما ‏يستطيعون قال الله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ ‏خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) ‏
‏ [البقرة: 238،239 ] ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف المعروفة ولو ‏كانت الصلاة تسقط لعمل ما لأهميته وقداسته والحاجة إليه لسقطت الصلاة للجهاد لما ‏يلتحم الصفان ويتقارع الفرسان ولكن الصلاة أمرها عظيم وشأنها جليل فهي فعلاً أساس ‏الدين وعموده الذي يقوم عليه بنيانه.‏
أما أداء الصلاة في الجماعة فهو واجب على الراجح من أقوال أهل العلم ولكنه يسقط عن ‏المسلم فيؤدي الصلاة منفرداً إذا عجز عن حضور الجماعة لمرض أو تمريض أو الانشغال ‏بعمل لا غنى له عنه.‏
وبناء على ما تقدم فإن العمل في تلك المراكز إن كان يؤدي إلى ترك الصلاة بالكلية أو ‏تأخيرها عن وقتها فإنه لا يجوز ويجب على المسلم الذي لا يستطيع الجمع بينه وبين أداء ‏الصلاة في وقتها أن يستقيل منه ويتركه لأنما أدى إلى فعل محرم فهو محرم يجب الابتعاد ‏عنه.‏
أما إن كان العمل في تلك المراكز يؤدي إلى ترك أداء الصلاة في الجماعة فقط فإنه يجب ‏على العاملين فيها من مسؤولين وأفراد أن يسعوا إلى أن ينظموا عملهم بحيث تتاح ‏الفرصة للجميع أن يصلوا جماعة داخل المعسكر فإن لم يكن ذلك فليصلوا جماعات.‏
فإن أبى المسؤولون عن ذلك ومنعوا الناس من الصلاة جماعة أو جماعات فهنالك ينظر في ‏حال كل شخص على حدة فمن كان محتاجاً للعمل في تلك المراكز ولا يجد عملاً فيما ‏سواها يكسب منه قوته وقوت من تلزمه نفقته فإنه يجوز له العمل فيها مع استمرار محاولة ‏إيجاد طريقة لصلاة الجماعة أو إيجاد عمل بديل ودليل جواز ترك أداء الجماعة في هذه ‏الحال قول الله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) [التغابن:16] وقوله تعالى ( ‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286] وقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما ‏نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما ستطعتم" أخرجه البخاري ومسلم أما إن ‏كان المسلم غير محتاج للعمل في هذه المراكز
فعليه أن يتركها ويبحث عن عمل يستطيع ‏معه أداء ما أوجبه الله تعالى عليه من أمر دينيه فإنه لا خير في أمر شغل عما أوجب الله ‏تعالى ولمزيد من التفصيل راجع الجواب رقم 8688 واعلم أن كل كلامنا منصب في ‏المراكز العسكرية في بلاد المسلمين أما المراكز العسكرية في بلاد الكافرين فلا يجوز العمل ‏فيها والانتظام في سلكها بحال من الأحوال.‏ والله أعلم.‏