عنوان الفتوى : رضاع الحفيدة من جدتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل هناك وزر إذا ما أرضعت الجدة حفيدتها من ثديها، مع العلم بأنها ليست مرضعا وآخر إنجاب لها منذ 14 عاما، وما ضررالسائل بالثدي على الطفل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في ذلك وإن كانت أرضعتها النصاب الشرعي للرضاع وهو خمس رضعات معلومات فإنها تصير ابنتها من الرضاع إذا كان السائل لبناً، وأما إن كان مائعاً آخر فقد اختلف فيه، والمنصوص عليه في كتب المالكية أنه لا تأثير له ولا ينشر الحرمة، قال ابن عرفة: تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد، وإن كان من غير وطء إن كان لبناً لا ماء أصفر. وقال الباجي: وهذا إذا كان ما يدر من ثدي المرأة لبنا. فإن كان ماء أصفر أو غيره فلا يحرم. رواه ابن سحنون عن ابن القاسم، لأن الرضاع مختص باللبن فوجب أن يختص حكمه به دون سائر المائعات.

وذكر بعض أهل العلم ثبوت حكم اللبن له وانتشار الحرمة به وهو للحنفية، وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 75272، والفتوى رقم: 28537.

وأما ضرر السائل فينبغي الاستفسار عنه من ذوي الاختصاص كالأطباء ونحوهم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها