عنوان الفتوى : من قام للخامسة ولم يجلس للتشهد وتذكر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المصلي إذا سها وزاد في صلاته ما ليس منها مثل أن يقوم لخامسة في الصلاة الرباعية فإنه يرجع متى ذكر الزيادة سواء تذكر في القيام أو في الركوع أو السجود، فيرجع جالسا ثم يتشهد ثم يسلم ويسجد للسهو، ولا يجوز له التمادي في الزيادة بعد علمه بها سواء تذكرها بنفسه أو ذكره أحد، فإن تمادى في الزيادة عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، قال ابن قدامة في المغني: فَزِيَادَاتُ الْأَفْعَالِ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا، زِيَادَةٌ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ، مِثْلُ أَنْ يَقُومَ فِي مَوْضِعِ جُلُوسٍ، أَوْ يَجْلِسَ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ، أَوْ يَزِيدَ رَكْعَةً أَوْ رُكْنًا، فَهَذَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِعَمْدِهِ، وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { إذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ. انتهى .

والله أعلم