عنوان الفتوى : لا يحق لأحد منع المرأة من الزواج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماحكم أخ يمنع إعطاء أخته الأوراق الثبوتية لهويتها من أن تقوم بتزويج نفسها من رجل رأت هي أنه ينفعها ، مع العلم أن الأبوين متوفيان . وهذا الأخ مستقل بنفسه عن إخوته .. وأن الفتاة قد بلغت 32 سنة من عمرها .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه لا يحق لولي المرأة أن يعضلها عن الزواج إذا خطبها من هو مرضي في الدين والخلق، ‏لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه…"رواه ‏الترمذي. فإذا لم يفعل الولي ما طلب منه من الاستجابة للكفء، فللمرأة أن تذهب ‏للسلطان أو نائبه ليزوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ‏لا ولي له" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ‏
والاشتجار هنا معناه: منع الأولياء من العقد. وهذا هو العضل المنهي عنه، وبه تنتقل ‏الولاية إلى السلطان، وقيل تنقل إلى الولي الأبعد.‏
والخلاصة: أن الأخ لا يحق له أن يمنع أخته من الزواج من كفئها، سواء كان ذلك ‏بالرفض صراحة، أو بأي وسيلة أخرى، فإن فعل ذلك فلها أن تذهب للسلطان أومن يقوم ‏مقامه أو لوليها الأبعد، مثل ابن أخيها أو عمها ليزوجها، أما أن تزوج نفسها بدون ولي ‏من سلطان أو غيره فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي" رواه أبو ‏داود والترمذي وابن ماجه.‏
والله أعلم.‏