عنوان الفتوى : من تقدم لامرأة وكان كفؤا لها وقبلته ورفضه الولي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لدي سؤال أثابكم الله فأنا أسكن في نيويورك منذ بضعة أعوام وكنت أبحث عن زوجة تكون ملتزمة بالدين تعرفت على أسرة محافظة على دينها، وحصل أن تمت الخطبة بعد موافقة الفتاة وأسرتها وكان من المفترض أن يتم عقد الزواج بعدها بأسبوع فطلبت أن أرى البنت قبل العقد فحصل ذلك وزاد إعجابي بها والله يعلم أن تعلقي زاد بها لتمسكها بدينها، ذهبنا إلى المسجد لكي نقوم بعقد الزواج ولكن الشيخ طلب موافقة والد البنت ولم أكن على علم بأن والد الفتاة لم يكن موافقا على الزواج لأنه يريد تزويجها من شخص لا تريد الزواج به ....مع العلم أن ام االفتاة متوفاة، وأخوها الاكبر هو من تكفل بها منذ أن توفت والدتها. أبوها يسكن في إحدى البلدان العربية وله أولاد هناك ولا يكاد يسأل عن هذه الفتاة أو أولاده من زوجته الأولى فأخوها الأكبر المتكفل بها منذ صغرها لا يعرف ماذا يصنع هل ينفذ رغبة أبيه ويزوجها شخص لا تريد الزواج به أو ينفذ رغبة البنت ويزوجها الشخص الذي وافقت عليه. فما الحكم الشرعي لذلك وهل يعتبر الابن الأكبر عاقا لأبيه إن هو نفذ رغبة البنت...... جزاكم الله خير الجزاء وجعل هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامة... .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز تزويج تلك الفتاة إلا بإذن وليها، وأيما نكاح بغير ولي فهو باطل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا في الفتوى رقم: 32427، متى تسقط ولاية الأقرب كالأب فتنتقل إلى الأبعد، وذكرنا أن شرط ذلك هو تحقق عضل الأب لها بأن منعها من نكاح كفئها لغير عذر معتبر كعسره ونحوه.

وبناء عليه فينظر في سبب منع الأب ومعارضته لنكاحها بمن ترغب.. فإن كان معتبرا وجب قبول ممانعته ولم يجز إنكاحها دون إذنه ورضاه، وقد بين أهل العلم ما يحصل به العضل، فقال العلامة الجلال المحلي الشافعي في شرح منهاج النووي: وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع الولي من تزويجه وإن كان امتناعه لنقص المهر، لأن المهر يتمحض حقاً لها؛ بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء، فلا يكون امتناعه عضلاً، لأن له حقاً في الكفاءة، ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج، ... ولو عينت كفؤا وأراد الأب المجبر كفؤا غيره فله ذلك في الأصح، لأنه أكمل نظراً منها، والثاني: لا، إعفافاً لها، وهو قوي، أما غير المجبر فليس له تزويجها من غير من عينته جزماً.

وهذا القول الأخير هو الذي نراه وهو اعتبار كفئها الذي عينت؛ لا من عينه هو.

وبناء عليه.. فإن كنت كفؤا لها ورفضك الولي وعينتك فوليها عاضل، ولمعرفة كيف تتصرف تلك الفتاة وأخوها انظر الفتوى رقم: 30756، والفتوى رقم: 22277.

والله اعلم

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح