عنوان الفتوى : حكم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استغضبت لشعوري بالظلم إثر احتجاجهم علي لاستعمال آلة وقليلا ما أستعملها. فأقسمت قسماً حلفتُ فيه بالله وألا يقبل مني كفارة بعدم استعمالها ولا غناء لي عنها. أفتوني جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حلف يمينا ثم ظهرت له المصلحة في تحنيث نفسه وفعل ما حلف عليه فليخرج كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. رواه الإمام مسلم في صحيحه.

وبالتالي، فلا مانع من تحنيث نفسك باستعمال تلك الآلة مع إخراج كفارة يمين؛ بل قد يكون هو الأفضل وخصوصا فيما إذا كان يترتب على عدم الحنث ترك قربة أو نحوها، وهذه الكفارة سبق بيان أنواعها في الفتوى رقم: 95847.

ودعاؤك بعدم قبول الكفارة منك هو من قبيل الدعاء على النفس، وهذا منهي عنه شرعا، وراجع الفتوى رقم:75534 ، وينبغي لك مدافعة الغضب ومجاهدة النفس على الاتصاف بالحلم، وعلاج الغضب سبق بيانه في الفتوى رقم: 62950.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها