عنوان الفتوى : الوكيل ملزم بما يحدده الموكل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل كوكيل لجريدة ويوجد تسعيرة محددة لأسعار الإعلانات ولي نسبة عليها فهل يجوز لي الاتفاق مع الزبائن على سعر معين للإعلان أغلى من التسعيرة علما أنني احاسب الجريدة على التسعيرة؟هذا الجانب الأول. أما الجانب الثاني هو أن الجريدة أصدرت قائمة أسعار جديدة إلا أنها عادت عنها وبقيت تعاملنا على التسعيرة القديمة وطلبت أن نزيد على الزبائن بشكل وسطي بين الجديد والقديم فهل هذا جائز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما الشق الأول من السؤال، فينظر له جواب الفتوى رقم: 248.
وأما الشق الثاني، فإنه يجوز للجريدة التراجع عن تسعيرتها إلى تسعيرة أخرى، لأن ذلك من حقها، وإذا طلبت منكم أن تعاملوا الزبائن بسعر وسط بين السعرين، فأنتم ملزمون به، لأن الوكيل ملزم بما حدده الموكل، وإذا أشكل الأمر على الزبائن، فأخبروهم أن الأمر تم بتوجيه من أصحاب الجريدة، وليس منكم أنتم يا وكلاء.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟