عنوان الفتوى : غير الرضيع لا دخل له في الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي أرضعت ابن أختي والآن أخوه ينوي الزواج من ابنة أختي الأخرى فهـل يجوز ؟ـ

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في زواج ابن أختك المذكور من بنت أختك إذا لم يكن رضع من أمك، والذي يحرم عليه الزواج من بنات أخواتك أو بنات إخوتك هو الذي رضع من أمك لأنها صارت أمه وصار أخا لأبنائها وبناتها وخالا لبناتهم، أما غيره من إخوته فلا دخل لهم في هذا الرضاع.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها