عنوان الفتوى : الزواج من فتاة تعمل في صندوق الضمان الاجتماعي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لدي سؤال المرجو منكم أن تعيروه اهتماما جيداً، أنا شاب مغربي لدي رغبة بالزواج من فتاة, وهذه الفتاة تعمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو صندوق تابع للدولة، لكن يمول نفسه بنفسه, وهو خاص بالتقاعد, مداخيله من الاقتطاعات التي يقتطعها من رواتب العمال المغاربة, وأيضا من مصحات خاصة تابعة له في أنحاء المغرب, ويصرف للمتقاعدين رواتب شهرية مدى الحياة يعني أكثر مما اقتطع لهم أثناء حياتهم المهنية, لكن هذا الصندوق وكسائر المؤسسات الكبيرة في البلاد تجبرهم الدولة على وضع قسط من أموالهم في موسسة كبيرة بفوائد ربوية، ما حكم العمل في هذاالصندوق، وهل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة، علما بأن عملها لا يتعلق بوضع الأموال في البنك أو ما شابهه إنما هي موظفة تعالج ملفات المنخرطين إذا تزوجتها هل يكون مالها حراما، علما بأن راتبينا سيختلطان من أجل بناء حياة واحدة، كما أحيطكم علما بأنه في المغرب لا توجد ولو شركة واحدة لا تتعامل مع البنوك الربوية لأنه لا يوجد عندنا بنك إسلامي، المرجو أن تجيبوني إجابة وافية وكافية أني أخشى إن كان مالها فيه ربا، كما أرجوكم أن تجيبوني في أقرب وقت لأهمية الموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صندوق الضمان أو التقاعد ونحو ذلك من المسميات على نوعين:

الأول: تعاوني تكافلي وغالباً ما يكون هذا النوع تابعاً للدولة يقوم هذا الصندوق باقتطاع مبلغ شهري من الموظفين، ومن ثم استثمار هذه الأموال المقتطعة في مجالات استثمارية مختلفة بعضها مباح وبعضها غير مباح، وبعض هذه الأموال توضع في البنوك الربوية، وتحسب لها فائدة تصرف على المساهمين في الصندوق، وهذا حرام شرعاً لأنه ربا صريح، ومع هذا فالعمل في هذا الصندوق الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً جائز بشرط أن لا يمارس العامل فيه الأعمال التي تتعلق بالمجالات المحرمة، وبالنسبة لعمل الفتاة المذكورة وهو معالجة ملفات المساهمين في الصندوق لا بأس به وراتبها الذي تتقاضاه من ورائه مباح.

والنوع الثاني من هذه الصناديق صندوق تجاري لا تعاوني فهذا يمنع فيه العمل مطلقاً. وراجع للمزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 63426.

وإذا كانت الفتاة تعمل في هذا الصندوق التجاري فإن هذا لا يمنع الزواج منها، ولكن يمنع معاملتها في راتبها إن لم يك لها مال سواه. وراجع في مسألة معاملة صاحب المال الحرام الفتوى رقم: 95584.

والله أعلم.