عنوان الفتوى : حكم من شك في طلاق زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت حلفت على زوجتي أنها لا تسافر عند أهلها بدون علمي وأنا لست موجودا، لكن هي فعلتها وأنا لا أتذكر هل كنت قلت لها (لو حصل ومشيتي تبقي طالق) أو (لو مشيتي ما ترجعيش البيت تاني)، أرجو الإفادة بسرعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخلو السائل من أحد احتمالين:

الأول: أن ينوي الطلاق بما صدر منه، ففي هذه الحالة يقع الطلاق إن وقع المعلق عليه، لأنه قد علق طلاق زوجته بنية الطلاق، فلا فرق بين أن يعلقه بصيغة صريحة أو بكناية ما دام ينوي الطلاق.

الحالة الثانية: أن لا تكون له نية أو لا يذكر ما نواه، وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق وذلك لأن إيقاعه مع الشك في صدور الصيغة الصريحة رفع للمتيقن بمشكوك فيه، قال ابن قدامة في المغني: (وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق) وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.

وإن كان الأولى والذي ننصحك به هو أن تعتبر ذلك طلقة من باب الاحتياط، وتعيد زوجتك إلى عصمتك ما دامت في عدتها دون عقد أو شهود إن كانت تلك هي طلقتها الأولى أو الثانية، قال الشافعي في الأم: وإذا قال الرجل أنا أشك أطلقت امرأتي أم لا، قيل له: الورع أن تطلقها... وإن كنت تشك في الطلاق فلم تدر أثلاثاً طلقت أو واحدة فالورع أنك تقر بأنك طلقتها ثلاثا والاحتياط لك أن توقعها.

وقال السرخسي في المبسوط: وفي الثانية شك، والطلاق بالشك لا يقع، وفيما بينه ويبن الله تعالى أن يأخذ بتطليقتين... ولأن يترك امرأة يحل له وطؤها خير من أن يطأ امرأة محرمة عليه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 51957.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق