عنوان الفتوى : حكم إنشاء ملعب على مقبرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدث في قريتنا أن شرعت السلطات المحلية بإنجاز ملعب رياضي، وهذا الملعب بجانبه مقبرة من المقابر . فحدث أن أصيب قبران من القبور بأذى الجرافة ، فأعدنا دفن ترابهما ، والذي كان لا يحتوي على أية عظمة . فهل نحن مفرطون ؟ هل نوقف الأشغال؟ أم نحتكم لمبدأ الضرورة إذ أن الأشغال قاربت على الانتهاء.. أفتونا لتطمئن قلوبنا...

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه القبور قد بليت وصارت ترابا فيجوز الانتفاع بالمقبرة بالبناء والزراعة وسائر وجوه الانتفاع، ومنه بناء الملعب الرياضي المذكور بشرط أن يعلم أن الرياضة فيه ستكون منضبطة بالضوابط الشرعية، وراجع للتفصيل ومعرفة أقوال أهل العلم في ذلك الفتوى رقم: 19135،  والفتوى رقم: 10802.

وإن كانت لم تبل، وبقي للموتى أثر من عظم أو غيره، فلا يجوز بناء هذا الملعب عليها؛ لأن حرمة الأموات كحرمة الأحياء. فقد أخرج أبو داود وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. وقال الإمام الطيبي: إشارة إلى أنه لا يهان ميتا كما لا يهان حيا.

وقولك: فأعدنا دفن ترابهما، والذي كان لا يحتوي على أية عظمة... إذا كنت تعني به أن القبور قد بليت فقد علمت الحكم في ذلك. وإن كنت تعني -فقط- أن الحفر لم يصل إلى العظام، مع أنها موجودة، فالواجب حينئذ ترك الانتفاع بتلك القبور.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجوز حفر القبر لرؤية الميت؟ وهل ذلك من النبش؟
حكم الانتفاع بمكان القبور والمشي عليها
حكم وطء القبر والمشي عليه
حكم قيام شخص بتحويش وإحياء أرض فيها قبور قديمة
لماذا لا يفتح قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليراه الناس؟
حكم الأخذ من تراب قبر ميت وإقامة قبر رمزي له في بلده
أحكام المشي بين القبور ووجود الطرق على جوانبها
هل يجوز حفر القبر لرؤية الميت؟ وهل ذلك من النبش؟
حكم الانتفاع بمكان القبور والمشي عليها
حكم وطء القبر والمشي عليه
حكم قيام شخص بتحويش وإحياء أرض فيها قبور قديمة
لماذا لا يفتح قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليراه الناس؟
حكم الأخذ من تراب قبر ميت وإقامة قبر رمزي له في بلده
أحكام المشي بين القبور ووجود الطرق على جوانبها