عنوان الفتوى : حكم تجهيز البنت للزواج من مال الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أب موظف يعول أسرة مكونة من خمسة أفراد مرتبه بالكاد يكفي نفقة بيته من مأكل ومشرب وملبس ولا يتوفر شيء ولا يستطيع تزويج ابنته من تكاليف الزواج، فهل يجوز له أخذ الزكاة ليقوم بتجهيز ابنته للزواج، علما بأنه يملك البيت الذي يقيم فيه، فأرجو الإجابة واضحة؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان العرف جارياً أن الرجل عليه أن يجهز ابنته ويساعد في تجهيزها، وكان هذا الرجل المذكور عاجزاً عن تجهيز ابنته للزواج فله أن يأخذ من الزكاة ما يكفي لجهاز ابنته من غير إسراف ولا تبذير. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33687، والفتوى رقم: 94047.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب